سورة آل عمران — الآية ٩٠

عن أبي العالية الرياحي -من طريق داود بن أبي هند- في الآية، قال: إنّها نزلت في اليهود والنصارى، كفروا بعد إيمانهم، ثم ازدادوا كفرًا بذنوب أذنبوها، ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم، ولو كانوا على الهدى قبلت توبتهم، ولكنهم على ضلالة

سورة البقرة — الآية ١٢٠

عن ابن عباس، قال: إنّ يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي ﷺ إلى قبلتهم، فلَمّا صرف الله القبلة إلى الكعبة شَقَّ ذلك عليهم، وأَيِسُوا منه أن يوافقهم على دينهم، فأنزل الله: ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى﴾ الآية

سورة البقرة — الآية ١٢٤

عن أبي صالح [باذام] -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- في قوله: ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات﴾، قال: منهن ﴿إني جاعلك للناس إماما﴾، ومنهن آيات النسك ﴿وإذْ يَرْفَعُ إبْراهِيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيْتِ﴾ [البقرة:١٢٧]

سورة النساء — الآية ٤٨

عن عبد الله بن عمر، قال: كُنّا معشر أصحاب النبي ﷺ لا نشُكُّ في قاتلِ النفس، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور، وقاطع الرحم، حتى نزلت هذه الآية: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾، فأَمْسَكْنا عن الشهادة

سورة النساء — الآية ٤٨

عن عبد الله بن عمر، قال: كُنّا نُوجِب على أهل الكبائر، حتى نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء﴾. قال: فنهانا رسول الله ﷺ أن نُوجِب لأحد مِن المُوَحِّدِينَ النارَ

سورة البقرة — الآية ٢٢٤

عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ الآية، قال: هو الرجل يُحَرِّم ما أحَلَّ الله له على نفسه، فيقول: قد حلفت، فلا يصلح إلا أن أبرَّ يميني. فأمرهم الله أن يُكَفِّروا أيمانهم، ويأتوا الحلال

سورة البقرة — الآية ٢٢٧

عن السُّدِّيِّ: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا﴾ الآية، قال: كان عليٌّ، وابنُ عباس يقولان: إذا آلى الرُّجُلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر؛ فإنّه يُوقَف، فيُقال له: أمسكتَ أو طلَّقت؟ فإن أمْسَك فهي امرأته، وإن طَلَّق فهي طالِق

سورة البقرة — الآية ٢٢٨

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾ الآية، قال: لا يَكْتُمْنَ الحيضَ ولا الولدَ، ولا يَحِلُّ لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تَحِلُّ؛ لئَلّا يَرْتَجِعها؛ تُضارُّهُ

سورة البقرة — الآية ٢٣٨

عن حَرْمَلةَ مولى زيد بن ثابت، قال: تَمارى زيدُ بن ثابت وأبيُّ بن كعب في الصلاة الوسطى، فأرسلاني إلى عائشة، فسألتُها: أيُّ صلاة هي؟ فقالت: الظهر، فكان زيد يقول: هي الظهر. فلا أدري عنها أخذه، أو عن غيرها؟

سورة البقرة — الآية ٢٤٠

عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: كان ميراثُ المرأة من زوجها أن تسكن -إن شاءَتْ- مِن يوم يموت زوجها إلى الحَوْل، يقول: ﴿فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾. ثُمَّ نسخَها ما فرضَ اللهُ مِن الميراث