فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
أرقم في الصحيحين وغيرهما قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الحاجة في الصلاة والبحث مستوفى في كتب الفروع قوله ) فإذا أمنتم ( أي إذا زال خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة الوسطى فقال هي تدركها وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الربيع بن خيثم أن سائلا سأله عن الصلاة الوسطى قال حافظ عليهن فإنك إن فعلت أصبتها إنما هي واحدة منهن وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال سئل شريح عن الصلاة الوسطى
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
الفوائد: 1 - من فوائد الآية: جوب إقامة الصلاة؛ والصلاة تشمل الفريضة والنافلة؛ ومن إقامة الفرائض كثرة يعني لمستحقيها. 3 - ومنها: أن الصلاة أوكد من الزكاة؛ ولهذا يقدمها الله عليها في الذكر. 4 - ومنها: أن إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة من أسباب النصر؛ لأن الله ذكرها بعد قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والترمذي باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة حديث رقم (413)، والنسائي في الصلاة. باب المحاسبة على الصلاة. (¬6) أخرجه البخاري، 111، كتاب الزكاة، باب 10: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"، حديث
البحر المحيط في التفسير
مرضية لك ، ولنمكننك من ذلك . ( فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( : أي استقبل بوجهك في الصلاة قالوا : وإنما لم يذكر في الصلاة ، لأن الآية نزلت وهو في الصلاة ، فأغنى التلبس بالصلاة عن ذكرها . ومن قال نزلت في غير الصلاة ، فأغنى عن ذكر الصلاة أن المطلوب لم يكن إلا ذلك ، أعني : التوجه في الصلاة وأقول : في قوله : ) فَلَنُوَلّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ( ما يدل على أن المقصود هو في الصلاة ، لأن القبلة هي التي يتوجه إليها في الصلاة .
البحر المحيط في التفسير
وضوء ، ولا يكلم أحداً ولا يرد سلاماً على غير ذلك ، فأعلمه الله أنّ الوضوء إنما هو عند القيام إلى الصلاة ولما كانت محاولة الصلاة في الأغلب إنما هي بقيام ، جاءت العبارة : إذا قمتم أي : إذا أردتم القيام إلى فعل الصلاة . وقيل : معنى قمتم إلى الصلاة ، فصدتموها ، لأنّ من توجه إلى شيء وقام إليه كان قاصداً له ، فعبر عن القصد وظاهر الآية يدل على أنّ الوضوء واجب على كل من قام إلى الصلاة متطهراً كان أو محدثاً ، وقال به جماعة منهم
البحر المحيط في التفسير
" صفحة رقم 69 " الغسق وبقرآن الفجر ، فيكون المأمور به الصلاة في وقتين ولا تؤخذ أوقات الصلوات الخمس من وقال أبو عبد الله الرازي في قوله ) أَقِمِ الصَّلَواةَ ( دلالة على أن الصلاة لا تتم إلاّ بالقراءة لأن الأمر على الوجوب ، ولا قراءة في ذلك الوقت واجبة إلا في الصلاة ومن قال معنى ) أَقِمِ الصَّلَواةَ ( صلاة الليل بصلاة الفجر ، وعلى أنه لو صح أن يكون المراد ما ذكروا لكانت دلالته قائمة على وجوب القراءة في الصلاة لأنه لم تجعل القراءة عبارة عن الصلاة إلا وهي من أركانها انتهى .
مفاتيح الغيب
الثاني : عن أبي الدرداء أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : أفي الصلاة قراءة فقال : نعم ، فقال الثالث : عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل : أيقرأ في الصلاة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام والسلام : صلوا كما رأيتموني أصلي ، جعل الصلاة من الأشياء المرئية ، والقراءة ليست بمرئية ، فوجب كونها خارجة عن الصلاة ، والجواب أن الرؤية إذا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم. المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله : قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ، فإن ترك منها حرفاً واحداً وهو
مفاتيح الغيب
والقراءات ، وإذا ثبت أن القول بوجوب هذا التقدم حسن في / العقول وجب أن يكون معتبراً في الشرع لقوله عليه الصلاة الحجة السابعة عشرة : قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان ينزل هذه الكلمة على محمد عليه الصلاة وإياك نستعين يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي والاستدلال بهذا الخبر من وجهين : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر التسمية ، ولو كانت آية من الفاتحة لذكرها ، والثاني : أنه تعالى قال : جعلت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، والمراد من الصلاة الفاتحة ؛ وهذا التنصيف إنما يحصل إذا قلنا إن التسمية / ليست آية
مفاتيح الغيب
أن الواو تفيد الاشتراك ولا تفيد الترتيب الثاني : أن غاية قرب العبد من الله أن يكون ساجداً قال عليه الصلاة في وقته اللائق به ، وليس المراد أن يجمع بينهما ، ثم يقدم السجود على الركوع والله أعلم الرابع : أن الصلاة الحديث "إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين" وأيضاً المسجد سمي باسم مشتق من السجود والمراد منه موضع الصلاة ، وأيضاً أشرف أجزاء الصلاة السجود وتسمية الشيء باسم أشرف أجزائه نوع مشهور في المجاز. يَـامَرْيَمُ اقْنُتِى} معناه : يا مريم قومي ، وقوله {وَاسْجُدِى} أي صلي فكان المراد من هذا السجود الصلاة
مفاتيح الغيب
يلههم عنها شيء فقاموا بالصلاة والزكاة ، وعن سالم نظر إلى قوم من أهل السوق تركوا بياعاتهم وذهبوا إلى الصلاة وفي الصلاة. هو القيام بحقها على شروطها ، والوجه في حذف الهاء ما قاله الزجاج ، يقال أقمت الصلاة إقامة وكان الأصل إقواماً ، ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين فبقي أقمت الصلاة إقاماً ، جزء : 24 رقم الصفحة : 401 المسألة الحادية عشرة : اختلفوا في الصلاة فمنهم من قال هي الفرائض ، ومنهم من