المهذب في تفسير جزء عم
واللام فى قوله تعالى : « لربك » لام الملكية ، أي صل الصلاة للّه وحده ، واجعلها خالصة له سبحانه ، لا يدخل فهذا من الزكاة التي هى أخت الصلاة ..وقد اختلف المفسرون فى هذه الصلاة : أهي صلاة عيد الأضحى ، أم هى الصلاة وكذلك اختلفوا فى النحر ، وهل هو ما ينحر من الأضاحى ، يوم عيد النحر ، بعد الصلاة ، أم هو النحر إطلاقا ؟ والأولى عندنا أن تكون الصلاة مطلقة ، لا يراد بها صلاة عيد الأضحى ، بل المراد بالأمر بها المداومة عليها هاتان الركعتان تتوازنان مع هذا العطاء الجزيل ، وهل يقومان بواجب الشكر عليه ؟ فالمراد بالصلاة إذن هى الصلاة
تفسير آيات الأحكام
الآية ليست آية سجدة ، واستدلوا بما يأتي : 1 - إنّ اقتران السجود بالركوع دليل أنّ المراد به سجود الصلاة وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ [آل عمران : 43] فإذا لم يكن هذا الاقتران موجبا لحمل السجود على سجود الصلاة ، وأنه عبر عن الصلاة بمجموع الأمرين ، فلا أقلّ من أن يكون مرجحا ، لذلك فلا يصح أن يؤخذ من الآية أنّ (4/ 151). [.....] (2) رواه أبو داود في السنن (1/ 521) ، كتاب الصلاة ، باب تفريع أبواب السجود حديث رقم (401) ، وابن ماجه في السنن (1/ 335) ، 5 - كتاب إقامة الصلاة ، 70 - باب عدد سجدات القرآن حديث رقم (1057
تفسير آيات الأحكام
: 665 لقد حكى القرطبي «1» الإجماع على ذلك ، وذلك عملا بما يقتضيه الأمر صَلُّوا من الوجوب ، وتكون الصلاة وذهب بعضهم إلى القول بوجوب الصلاة والتسليم في التشهد ، وقيل : هي واجبة في الصلاة من غير قيد بمكان. وأخيرا فليلتمس القائلون بغير ما تدل عليه الآية دليلهم في غيرها ، فإن قام دليل على وجوب الصلاة والسلام في التشهد وجب ، وإن دلّ على ختام الصلاة وجب ، وإلا فالآية بمنأى عن هذا كله. ، 17 - باب الصلاة من النبي حديث رقم (408).
تفسير آيات الأحكام
هو السكر من الشراب ، بدليل ما ورد في سبب النزول ، وبدهي أن النهي موجه إلى جماعة المؤمنين أن يقربوا الصلاة وقد اختلف العلماء في معنى الصلاة في قوله تعالى : لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى فذهب جماعة ويؤيد حمل الصلاة على هذا المعنى أن اللّه تعالى يقول : لا تَقْرَبُوا والقرب والبعد أولى به أن يكون في المحسات ، فحملناه على المسجد ، ولأنّا لو حملناه على الصلاة لم يصح الاستثناء في قوله : إِلَّا عابِرِي جنبا إلا بعد اغتسال ، وهو إذا لم يجد الماء يقرب الصلاة كغيره بالتيمم.
تفسير آيات الأحكام
فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ أي إذا كنت أيها النبيّ مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم ، فأقمت لهم الصلاة ، فاجعلهم طائفتين ، تقوم طائفة منهم معك في الصلاة ، وظاهر هذا يخالف مذهب ابن أبي ليلى ، لأنّ نص الآية مشعر بأنّ قيام طائفة منهم معه يكون حال قيامه هو في الصلاة ، بأن تفتتح الصلاة بعد افتتاحه ، ومن مقتضى فدلّ ذلك على أنه قبل السجود لا يطلب منهم أن يكونوا من ورائهم ، وما ذلك إلا لأنهم مشتركون معهم في الصلاة ، ولكننا نقول : إن ذلك غير لازم ، إذ كثيرا ما تسمّى الصلاة سجودا ، أو نقول : خصّ الأمر بالكون من ورائهم
تفسير آيات الأحكام
ص : 355 وإيجاب الوضوء عند إرادة الصلاة لا ينافي أنه يجب أيضا إذا ضاق الوقت ، فإنّ وقت الصلاة إذا ضاق الوضوء والصلاة وجوبا مضيقا ، بمعنى أنّه يأثم بترك كلّ منهما ، وإنما ربط الأمر بالوضوء بحالة إرادة الصلاة لاعتبار هذا القيد بما جاء في قراءة شاذة «إذا قمتم إلى الصّلاة وأنتم محدثون» وأما ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه كانوا يتوضؤون لكل صلاة فلم يكن ذلك بطريق الوجوب ، يدل عليه ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام : «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» «1» مع ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلّى
شرح منظومة التفسير
كإنشاء العبادة من أصلها حينئذ نقول: الدلالة ضعيفة وعليه الاستدلال بهذه الآية في كراهة إفراد السلام عن الصلاة أو الصلاة عن السلام ضعيفة فنحتاج إلى دليل يأتي بالنهي بخصوصه، وإنما يقال: فيه الخلاف الأولى على ما ذكرناه ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: وأما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الأولى والأكمل والأفضل لقوله تعالى: دون التسليم في خطبة الرسالة وهو من السلف بل من أئمة السلف اقتصر على الصلاة دون التسليم في خطبة الرسالة عن الآخر، نعم امتثالاً للآية أفضل وأسلم لكن القول بالكراهة لا دليل عليه، ولذلك نقول: جمع هنا بين الصلاة
تاريخ نزول القرآن
الصلاة، ومن الناس من يرى أنه أمّهم فى السماء، والذى تظاهرت به الروايات أنه فى بيت المقدس، ولكن فى بعضها وكان ذلك ببدنه وروحه- عليه الصلاة والسلام- يقظة وليس- كما يزعم البعض- بروحه فقط وأنه كان مناما. وعلى هذا كانت صورة الوحى هنا فوق السموات، وكان مما فرض فيها الصلاة، وفرضية الصلاة فى هذه المرتبة يدل وهى من الإسلام عماده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؛ فإن صلحت صلح سائر عمله
معالم التنزيل
نَ. __________ (1) أخرجه البخاري في السهو، باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 2 / 233، والمصنف في شرح وانظر: إرواء الغليل: 2 / 92 - 93، سلسلة الأحاديث الضعيفة: 1 / 143 - 144. (3) أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب: مسح الحصى في الصلاة: 1 / 443، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة: 2 / 382، والنسائي في السهو، باب: النهي عن مسح الحصى في الصلاة: 3 / 6، وابن ماجه في الإقامة، باب: مسح الحصى برقم: (1027) 1 / 328، وابن حبان في المواقيت، باب: فيما ينهى عنه في الصلاة ص 131 من موارد الظمآن، والإمام
مفاتيح الغيب
"كا" وقال عليه الصلاة والسلام "عشرة تستجاب لهم الدعوة العالم والمتعلم وصاحب حسن الخلق والمريض واليتيم : رداء المتكبرين ، قيل : فما الدنيا ؟ قال : سوق الآخرة". " جزء : 3 رقم الصفحة : 396 كج" أنه عليه الصلاة "كد" قال عليه الصلاة والسلام : "الناس كلهم موتى إلا العالمون" والخبر مشهور "كه" عن أنس قال عليه الصلاة أو بنى مسجداً أو ورث مصحفاً أو ترك ولداً صالحاً يدعو له بالخير أو صدقة تجري له بعد موته" فقدم عليه الصلاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا علي احفظ التوحيد فأنه رأس مالي والزم العمل فإنه حرفتي ، وأقم الصلاة