عن عبد الله بن عباس -من طريق حيان بن عمير- قال: سبع صهر، وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
عن عبد الله بن عمر، أنّه بلغه عن ابن الزبير: أنّه يأثُر عن عائشة في الرضاعة: لا يُحَرِّم منها دون سبع رضعات.
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يقول: مَن لم يكن له سَعَةٌ
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾، يعني: إذا تزوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَت
عن أنس بن مالك -من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس- أنّه كان يضرب إماءَه الحَدَّ إذا زَنَيْنَ؛ تَزَوَّجْنَ أولم يَتَزَوَّجْنَ
عن يحيى بن المغيرة، قال: ذكر جرير [بن عبد الحميد الضبي]: أنّ هذه الآية فيمن يُؤَدِّي الميراث: ﴿ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما﴾
عن عبد الله بن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «مَن جمع بين الصلاتين مِن غير عُذْرٍ فقد أتى بابًا مِن أبواب الكبائر»
عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: الكبائرُ مِن أول سورة النساء إلى قوله: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه﴾
عن طلحة بن مُصَرِّف، قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: (فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِّلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ فَأَصْلِحُوآ إلَيْهِنَّ واللّاتِي تَخافُونَ)
عن عبد الله بن أبي نجيح -من طريق مَعْمَر- قال: أدركتُ وما يُتْرَكُ يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ يدخلون الحرم، وما يَطَؤوْنه إلا مُسارَقَةً