ﰡ
ما يخفى عن العين. والغبن في البيع لخفائه على صاحبه. أو هو من إخفاء أمر المؤمن على الكافر، فالكافر أو الظالم ١ يظن أنه غبن المؤمن بنعيم الدنيا، والمظلوم بما نقصه. وقد غبنهما المؤمن والمظلوم على الحقيقة بنعيم الآخرة وجزائها٢.
٢ ذكر هذين السببين في تسميته بيوم التغابن الماوردي في تفسيره ج ٦ ص ٢٣..
﴿ وإن تعفوا ﴾ كان من المهاجرين من قال إذا رجعت٢ إلى مكة لا ينال أهلي مني خيرا لصدهم٣ إياي عن الهجرة. فأمروا بالصفح٤، ويكون العفو بإذهاب آثار الحقد عن القلوب كما تعفو الريح الأثر.
والصفح : الإعراض عن المعاتبة ٥، وفي الحديث :" لا يستعيذن أحدكم من الفتنة فإن الله يقول :{ إنما أموالكم وأولادكم فتنة فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن ٦.
٢ في أ راجعت..
٣ في أ بصدهم..
٤ قاله ابن عباس، وعكرمة. انظر جامع البيان ج ٢٨ ص ١٢٤..
٥ في أ المغايبة..
٦ الأثر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخرجه ابن المنذر والطبراني، انظر الدر المنثور ج ٨ ص ١٨٥، وأورده البغوي في تفسيره ج ٤ ص ٣٥٤..
والصّفح: الإعراض عن المعاتبة. وفي الحديث «٣» :«لا يستعيذنّ أحدكم من الفتنة فإن الله يقول: نَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ
فأيّكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن».
١٦ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وذلك فيما قد وقع بالنّدم مع العزم على ترك معاودته وفيما لم يقع بالاحتراز عن أسبابه.
وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ ايتوا في الإنفاق خيرا لكم.
سورة الطلاق
١ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ عند عدتهنّ، أي: بحسابها وفي وقت أقرائها «٤»، كقوله «٥» : لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها، أي: عند وقتها، ويؤيده القراءة المرويّة
(٢) تفسير الطبري: (٢٨/ ١٢٤، ١٢٥)، وتفسير الماوردي: ٤/ ٢٤٨.
(٣) أخرج نحوه الطبراني في المعجم الكبير: ٩/ ٢١٣ حديث رقم (٨٩٣١) عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، واللفظ عنده: «لا يقل أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فإنه ليس منكم أحد إلا يشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من معضلاتها، فإن الله عزّ وجلّ يقول: نَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ اه-.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٧/ ٢٢٣: وإسناده منقطع.
والحديث ذكره البغوي في تفسيره: ٤/ ٣٥٤ عن ابن مسعود بدون سند.
وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٨/ ١٨٥، وعزا إخراجه إلى الطبراني وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا.
(٤) في «ج» أطهارها.
(٥) سورة الأعراف: آية: ١٨٧.
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: بزنا فيخرجن لإقامة الحدّ «٧». وقيل «٨» : الفاحشة أن تبذوا على أحمائها وتفحش في القول.
وينظر المصنف لعبد الرزاق: ٦/ ٣٠٤ حديث رقم (١٠٩٣١)، كتاب الطلاق، باب «وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنّة».
وسنن أبي داود: ٢/ ٦٣٧ حديث رقم (٢١٨٥) كتاب الطلاق، باب «في طلاق السنّة».
وتفسير النسائي: ٢/ ٤٤١ حديث رقم (٦٢١).
والقراءة الواردة في المصادر السابقة «في قبل عدتهن».
(٢) المصنف للإمام عبد الرزاق: ٦/ ٣٠٣، حديث رقم (١٠٩٢٨).
(٣) هو أبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه.
(٤) كذا في النّسخ المعتمدة هنا، وفي وضح البرهان للمؤلف: ٣٨٥ (مخطوط)، وتحرف عند المحقق في المطبوعة: ٢/ ٤١١ إلى: وأبيّ بن خلف وعبد الله خلف بن عبد الله. وفي المحتسب لابن جني: ٢/ ٣٢٣: «جابر بن عبد الله».
(٥) في المحتسب: علي بن الحسين.
(٦) ينظر هذه القراءة في المحتسب: ٢/ ٣٢٣، والكشاف: ٤/ ١١٨، وتفسير القرطبي:
١٨/ ١٥٣، والبحر المحيط: ٨/ ٢٨١، ومعجم القراءات: ٧/ ١٦٥.
قال أبو حيان «وما روى عن جماعة من الصحابة والتابعين- رضي الله تعالى عنهم- من أنهم قرءوا «فطلقوهن في قبل عدتهن»، وعن بعضهم «في قبل عدتهنّ». وعن عبد الله «لقبل طهرهن» هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقا وغربا... ».
(٧) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: ٢٨/ ١٣٣ عن الحسن، ومجاهد، ونقله الماوردي في تفسيره: ٤/ ٢٥٢ عن ابن عمر، والحسن، ومجاهد. [.....]
(٨) أخرجه الطبري في تفسيره: (٢٨/ ١٣٣، ١٣٤) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٨/ ١٩٣، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن راهويه، وعبد بن حميد، وابن مردويه- من طرق- عن ابن عباس رضي الله عنهما.