اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
قوله ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾ " أَنْ " في محلِّ نَصْبٍ في مَوْضعين عند سيبويه(١) والفراء(٢)، وجَرٍّ عند شَيْخَيْهما والأَخْفَشِ ؛ لأنَّها على إضمارِ حَرْفِ الجَرِّ، أي : في أَنْ، وهذا الجارُّ متعلِّقٌ : إمَّا بجُناح ؛ لما فيه مِنْ مَعْنَى الفِعْلِ وهو الميلُ والإِثمُ، وما كانَ في معناهُمَا، وإمَّا بمحذوفٍ ؛ لأنه صفةٌ ل " جُناح " فيكونُ مرفوعَ المحلِّ، أي : جناحٌ كائنٌ في كذا.
ونقل أبو البقاء(٣) رحمه الله تعالى عن بعضهم، أنه متعلقٌ ب " ليس "، واسْتضْعَفُه. قال شهاب الدِّين : بل يُحْكَمُ بتخطئته ألبتة.
قوله :" مِنْ رَبِّكُمْ " يجوزُ أَنْ يتعلَّق بتبتغوا فيكون مفعولاً له، وأَنْ يكون صِفَةٌ ل " فضلاً "، فيكون منصوب المَحَلِّ، مُتَعَلِّقاً بمحذوفٍ. و " منْ " في الوجهين لابْتِدَاء الغاية، لكن فى الوجهِ الثاني تحتاجُ إلى حَذْفِ مُضافٍ أي : كَائناً مِنْ فُضولِ ربكم.

فصل


قوله تعالى :﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ﴾ يدلُّ على أنّ شُبْهَةً قَامَتْ عندهم في تحريم التجارة من وجوهٍ :
أحدها : أنَّه تبارك وتعالى منع الجِدَال في الحجِّ، والتِّجَارةُ كثيرةُ الإفضاءِ إلى المُنازعَةِ في قلَّة القِيمَةِ وكثرتِهَا ؛ فوجَبَ أَنْ تكونَ التجارة مُحَرَّمةً.
ثانيها : أنّ التجارة كانت مُحرمةً في وقت الحج في الجاهليةِ، وذلك شيءٌ، حسَنٌ ؛ لأن المشتغل بالحج مشتغلٌ بخدمةِ الله تعالى، فوجب ألاَّ يَشُوبَ هذا العملَ بالأطماعِ الدُّنيويَّةِ.
وثالثها : أنّ المسلمين عَلِمُوا أنّ كثيراً من المباحاتِ صارت مُحرمةً عليهم في الحج : كاللّبسِ، والاصْطِيَادِ، والطِّيبِ، والمباشرة، فغلب على ظنِّهم أنَّ الحجَّ لمَّا صار سبباً لحرمةِ اللبسِ مع الحاجَةِ إليه، فأَوْلَى منه تحريمُ التجارةِ ؛ لقلة الاحتياج إليها.
ورابعها : عند الاشتغال بالصلاةِ يَحْرُمُ الاشتغالُ بالتجارةِ ؛ قال تعالى :﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] فلهذا السبب، بيّن اللَّهُ تعالى - هاهنا - أنَّ التجارةَ جائزةٌ غير مُحَرَّمةٍ.
فإذا عُرِفَ هذا، فذكر المفَسِّرُونَ في قوله :﴿أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وجهين :
الأوَّل : أَنَّ المراد هو التجارة ؛ نظيره قوله تعالى :﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢] وقوله :
﴿جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [القصص: ٧٣] ويدُلُّ عليه ما رَوَى عَطاءٌ عن ابن مسعودٍ وابن عباسٍ وابن الزُّبير أنّهم قرأوا(٤) :" أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَواسِمِ الحَجِّ ".
وقال ابن عباسٍ : كان ناسٌ من العرب يَحْتَرِزُونَ مِنَ التجارةِ في أيَّامِ الحَجِّ، وإذا دَخَلَ العَشْرُ، بالغوا في تَرْك البيع والشِّراء بالكلية، وكانوا يُسَمّون التاجر في الحج الدَّاجَّ، ويقُولون : هؤلاء الدَّاجُّ، وليسوا بالحاجِّ. ومعنى الدَّاجّ : المُكتسب الملْتَقِط، وهو مشتقٌّ من الدَّجاجة وبلغُوا في الاحتراز عن الأعمال إلى أن امتَنَعُوا من إِغاثةِ الملهُوفِ والضعيفِ وإِطعام الجائع ؛ فأزال اللَّهُ هذا الوَهْمُ وبيّن أنّه لا جُناح في التجارة، ولما كان ما قَبْل هذه الآية في أحكامِ الحج(٥)، وما بعدها في الحج، وهو قوله تعالى :﴿فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ﴾ دَلّ ذلك على أَنَّ هذا الحكمَ واقِعٌ في زمان الحجِّ ؛ فلهذا السبب استغني عن ذكره.
وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّ رجلاً قال له : إنَّا قَوْمٌ نكري، وإنَّ قَوماً يَزْعُمونَ أنّه لا حَجَّ لنا، فقال : أَلَسْتُم تُحْرِمُونَ كما يُحْرِمون، وتَطُوفُونَ كما يَطُوفُونَ، وتَرْمُونَ كما يَرْمُونَ ؟ قلتُ : بَلَى، قال : أنْتُم حُجَّاجٌ(٦) ؛ وجاء رجلٌ إلى النبي - ﷺ - يسأله عمَّا سَأَلتني، فلم يَرُدُّ عليه ؛ حَتَّى نزل قوله تعالى ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ فَدَعَاهُ، وقال : أَنْتُم حُجَّاجٌ.
وبالجملة فهذه الآية الكريمة نزلت رَدّاً على مَنْ يقول : لا حجَّ لِلتَّاجِرِ، والأَجِيرِ، والجَمَّالِ.
ورَوَى عمرو بن دِينارٍ، عن ابن عباسٍ : أنَّ عُكَاظَ ومِجَنَّةَ، وذا المجاز كانت أسواقاً في الجاهليَّة، يتَّجرون فيها في أيَّام الموسِم، وكانت مَعَايشُهم مِنْهَا، فلمّا جاء الإسلامُ، كرهوا أنْ يَتّجروا في الحج بغير إذنٍ، فسألَوا رسولَ الله - ﷺ - فنزلت الآيةُ(٧).
وقال مجاهدٌ : إنهم كانوا لا يتبايعون في الجاهلية بِعَرفة، ولا مِنَى، فنزلت هذه الآيةُ(٨)، فلهذا حمل أكثرُ المفسرين الآية على التجارةِ في أيام الحجِّ، وحَمَلَ أبُو مُسْلم(٩) الآية على ما بعد الحج، قال : والتقديرُ : واتقوني في كل أفعالِ الحج، وبعد ذلك ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ونظيره قوله تعالى :﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُواْ فِي الأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠].
قال ابن الخطيب : وهذا القولُ ضعيفٌ من وجوه، لأَنَّ قوله :﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِن عَرَفَاتٍ﴾ يدلُّ على أنّ هذه الإفاضة حَصَلَتْ بعد ابتغاء الفَضْلِ ؛ لأن الفاءَ للتَّعْقيب، وذلك يَدُلُّ على وُقُوع التجارة فيى زَمَانِ الحج.
وأيضاً فَحَملُ الآية على موضع الشُبْهَة، أَوْلَى مِنْ حَمْلِها على مَوْضع لا شُبْهَةَ فيه، ومَحلُّ الشبهةِ، هو التجارةُ في زمان الحجِّ، وأَمَّا بعدَ فراغ الحجِّ، فكُلُّ أَحَدٍ يعلمُ حلَّ التجارة.
فإن قيل : وكذلك أيضاً كل أَحَدٍ يعلمُ أَنَّ الصلاةَ إذا قُضِيت، يُبَاحُ البيعُ والشِّرَاء ؛ فلماذا قال :﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُواْ فِي الأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾.
قلنا لأنه أمَر قبله بالسَّعي، ونهى عن البيع، فقال :﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ﴾ فَنَهى عن البيع بعد النِّدَاءِ، فلمَّا قال بعده :﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُواْ فِي الأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّه﴾، كأنّه قال : إِنَّ المانعَ الذي مَنَعَكُمْ من البَيْعِ قد زال ؛ فانْتَشِرُوا في الأرض، وابتغُوا من فضل الله.
وأمَّا قِياسُ الحجِّ على الصلاةِ، فالفرقُ بينهما : أنّ الصلاة أعمالُها مُتَّصِلَةٌ، فلا يَحِلُّ في أثنائِهَا التشاغلُ بغيرها، وأَمّا أعمال الحج، فهي مُتَفرِّقَةٌ بعضها عن بعضٍ، ففي خلالها لا يبقى المرءُ على الحكم الأول، فتصيرُ الصلاةُ عملاً واحداً من أعمالِ الحج، لا مَجْمُوعَ الأَعْمَالِ، وأيضاً فقوله :﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ﴾ تَصريحٌ بأَنّ الابتغاء بعد انقضاء الحج.
فإن قيل : حُكمْ باقٍ في كل تلك الأَوقاتِ ؛ بدليل حُرْمَةِ التطيب(١٠) واللَّبسِ.
فالجوابُ : هذا قياسٌ في مقابلة(١١) النص.
القولُ الثاني : قال أبو جعفرٍ محمد بن علي الباقر : المرادُ بقوله تعالى :﴿أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾ هو أَنْ يبتغي الإنسانُ حال كونه حاجّاً أعمالاً أخَرَ، تكونُ مُوجِبةً لاستحقاقِ فضْلِ الله ورحمته مِثْلَ إِعانَةِ الضَّعيف، وإغَاثَةِ الملهوف، وإطعام الجَائِعِ(١٢)، واعترضَ عليه القاضي : بأَنّ هذا واجبٌ، أو مَنْدُوبٌ، ولا يُقالُ في مِثله : لا جَنَاحَ عَليكُم فيه، إِنَّما يُذكر هذا اللفظ في المُبَاحَاتِ(١٣).
والجوابُ : لا نُسَلِّمُ أَنَّ هذا اللفظَ لا يُذكرُ إلاّ في المُبَاحَاتِ لقوله تعالى :﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ﴾ [النساء: ١٠١] والقصْرُ مندوبٌ وكما قال تعالى :﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾
[البقرة: ١٥٨] والطوافُ ركنٌ في الحج، وإنّما أهلُ الجاهلية كانوا يعتقدون أنّ ضَمَّ سَائِرِ الطاعَاتِ إلى الحجِّ، يُوقِعُ خَلَلاً في الحج، ونَقْصاً ؛ فبيَّن اللَّهُ تعالى بقوله :﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ﴾ أنّ الأمر ليس كذلك.

فصل


اتفقُوا على أنّ التجارة إنْ أوْقعت نَقْصاً في الطاعة، لم تَكُنْ مباحةً، وإِنْ لم تُوقِعْ نقصاً في الطاعةِ، كانت مُبَاحةً، وتركها أَوْلَى ؛ بقوله تعالى :﴿وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾
[البينة: ٥]، والإخلاصُ هو ألاَّ يكونَ له حَامِلٌ على الفِعْل سِوى كونهِ عبادةً، والحاصِلُ أنّ الإِذْنَ في هذه التجارة جَار مَجْرَى الرُّخَصِ.
قوله :﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ﴾ العاملُ فيها جَوَابُها، وهو " فَاذْكُرُوا " قال أبُوا البقاءِ(١٤) رحمه الله " ولا تمنَعُ الفاءُ مِنْ عَمَل ما بعدَها، فيما قَبْلَها ؛ لأنه شَرْطٌ ".
ومَنَعَ أبُو حَيَّان مِنْ ذلك بما معناه : أنَّ مكانَ إنشاءِ الإِفَاضَةِ غيرُ مكانِ الذكْرِ ؛ لأنَّ ذلك عَرَفَاتٌ، وهذا المَشْعَرُ الحَرَامُ، وإِذَا اختلفض المَكَانُ، لزم منه اختلافُ الزمَان ضرورةً، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يكونَ الذكْرُ عند المَشْعَرِ الحَرَامِ وَاقِعاً عند إنْشاء الإِفَاضَة.
قوله :" مِنْ عَرَفَاتٍ " مُتَعلِّقٌ ب " أَفَضْتُم " والإِفَاضَةُ في الأَصْلِ : الصبُّ، يُقالُ، فَاضَ الإِناءُ، إذا امْتَلأَ حَتَّى ينصبَّ عن نواحيه. ورجلٌ فيَّاضٌ، أي : مندفقٌ بالعطاءِ ؛ قال زُهيرٌ :[ الطويل ]
٩٩٨ - وَأَبْيَضَ فَيَّاضٍ يَدَاهُ غَمَامَةٌعَلَى مُعْتَفِيهِ مَا تُغِبُّ فَوَاضِلُهُ(١٥)
وحديثٌ مستفيضٌ، أي شائِعٌ.
ويقالُ : فاضَ الماءُ وأَفَضْتُه، ثم يُستعملُ في الإِحْرامِ مَجَازاً. والهَمْزَةُ في " أَفَضْتُم " فيها وجهان :
أحدُهما : أنها للتعدية، فيكون مفعولُه مَحْذُوفاً، تقديره : أَفَضْتُم أنفسكم، وهذا مَذْهب الزجاج، وتبعَهُ الزَّمَخْشَريُّ(١٦)، وقَدَّره الزجاجُ فقال : معناه : دَفَعَ بعضُكم بَعْضاً والإِفَاضَةُ : الاندفاعُ في السَّيْرِ بكثرةٍ، ومنه يُقالُ : أَفَاضَ البَعِيرُ بجرِته، إذا وقع بها فألقاها منبثة، وكذلك أَفَاضَ القِداحَ في المَيْسِر، ومعناه : جمعها، ثم أَلقاها مُتَفَرِّقَةً، وإِفَاضَة الماءِ من هذا ؛ لأنه إذا صُبَّ، تَفَرَّق، والإِفَاضَةُ في الحديث، إِنَّما هو الاندفاعُ فيه بإكثارٍ، وتصرُّفٍ في وُجُوهِهِ ؛ قال تعالى :﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: ٦١]، قال بعضُهم : ولَيْسَ كذلك ؛ لما يأتي، ومنه يُقال للناس : فَوْض، ومثلهم فَوْضَى، ويُقال : أَفَاضَت العينُ دَمْعَها. فأصلُ هذه الكلمة : الدفعُ للشيءِ حتى يتفرقَ
١ - ينظر: الكتاب ١/١٧..
٢ - ينظر: معاني القرآن ١/١٤٨..
٣ - ينظر: الإملاء: ١/٨٧..
٤ -ينظر: البحر المحيط ٢/١٠٣..
٥ -انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٥/١٤٦..
٦ - أخرجه أبو داود (١/٥٤٠) كتاب المناسك باب الكري رقم (١٧٣٣) وأحمد (٦٤٣٥-شاكر) والطبري (٤/١٦٩) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/٤٠١) وزاد نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم..
٧ -أخرجه البخاري (٤/٢٤٨، ٢٦٩) (٨/١٣٩) والبيهقي (٤/٣٣٣) والطبري في "تفسيره" (٤/١٦٩) والأثر ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/٤٠٠) وزاد نسبته لسفيان بن عيينة وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس..
٨ -أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/١٦٤) عن مجاهد..
٩ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١٤٦..
١٠ - في بي: التغليب..
١١ - في ب: معاملة..
١٢ - ينظر تفسير الفخر الرازي ٥/١٤٧..
١٣ - ينظر تفسير الفخر الرازي ٥/١٤٧..
١٤ - ينظر: الإملاء ١/٨٧..
١٥ - البيت ينظر ديوانه ص (١١١) الجنى الداني ص (٤٤١)، اللسان "غيب"..
١٦ - ينظر: الكشاف ١/٢٤٥..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى