ﮥﮦﮧﮨ

وقوله تعالى : كذلك يجوز فيه وجهان ؛ أحدهما : النصب نعتاً لمصدر أي : نفعل بالمتقين فعلاً كذلك أي : مثل ذلك الفعل، ثانيهما : الرفع على خبر مبتدأ مضمر أي : الأمر كذلك.
ولما كان ذلك لا يتم السرور به إلا بالأزواج قال تعالى : وزوجناهم أي : قرناهم كما تقرن الأزواج، وليس المراد به العقد ؛ لأن فائدة العقد الحل، والجنة ليست بدار تكليف من تحليل أو تحريم بحور أي : جوار بيض حسان نقيات الثياب عين أي : واسعات الأعين. قال البيضاوي : واختلف في أنهن نساء الدنيا أو غيرهن.

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

عرض الكتاب
المؤلف

الشربيني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير