الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين
في المصحف الكريم
في مطلع هذا الربع، وهو فاتحة سورة " المجادلة " : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ، تناول كتاب الله بالتهذيب والتشذيب عادة من عادات " الجاهلية " التي كانت شائعة بين العرب، وكانوا يطلقون عليها اسم " الظهار "، وهي من جملة العادات السيئة التي كان فيها عدوان على حقوق المرأة، فقد كان الرجل " الجاهلي " إذا غضب على امرأته اعتبرها مثل أمه، فحرم على نفسه مساسها كحرمة مساس أمه عليه سواء بسواء، وقال لها تعبيرا عن قصده : " أنت علي كظهر أمي " وبذلك تصبح علاقته الزوجية معها منقطعة حسب العرف " الجاهلي " لكنها بالرغم من تحريمها عليه تبقى " معلقة " دون طلاق، بحيث لا يمكن لها أن تتزوج من غيره، فلا هي حل له في رأيه حتى تستمر علاقتها الزوجية معه قائمة، ولا هي مطلقة منه حتى تكون حرة في نفسها، وتبحث عن زوج آخر.
ولأول ما صدر هذا العمل من أحد الأزواج المسلمين رفعت زوجته المسلمة شكوى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أمرها، وتسأله الفصل في نزاعها مع زوجها، وبمناسبة وقوع هذه الحادثة التي هي الأولى من نوعها في المجتمع الإسلامي الناشئ نزل كتاب الله مبينا حكم الله فيها خصوصا، وفي شأن " الظهار " عموما، وابتدأت الآيات الكريمة بالإشارة أولا إلى الشكوى المرفوعة إلى رسول الله، وإلى الحوار الذي دار بينه وبين الزوجة المشتكية حول ظروف الحادثة وملابساتها، وما قد يترتب عليها من آثار، وقد حفظت دواوين السنة اسم الزوجة واسم زوجها، فهي خولة بنت ثعلبة، وهو أوس بن الصامت، وكان لهما صبية صغار، وكان قد تقدم به السن وساء خلقه في معاملة زوجته، فلما اشتد به الغضب قال لها : " أنت علي كظهر أمي "، فقالت له : والله ما أراك إلا قد أثمت في شأني، لبست جدتي، وأفنيت شبابي، وأكلت مالي، حتى إذا كبرت سني، ورق عظمي، واحتجت إليك فارقتني "، ولما ذهب عنه الغضب قال لها : " ما أكرهني لذلك "، ثم أقبل عليها وحاول مساسها من جديد، فقالت له : " والذي نفس خويلة بيده –تشير إلى اسمها بصيغة التصغير والدلال- لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت، حتى يحكم الله ورسوله بيننا بحكمه "، فقال لها : " اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظري هل تجدين عنده شيئا في ذلك ". وهذه الواقعة هي التي يشير إليها قوله تعالى : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير١ ، وفي هذه الآية دليل على مبلغ عناية الله بهداية خلقه وإرشادهم، وإصلاح ما فسد من أحوالهم، وعلى تمام رعايته للمظلومين، ونصرته لهم، برفع الظلم الواقع عليهم ولو من أقرب الأقربين.
وبين كتاب الله في الآيات التالية حكم الشريعة الإسلامية في " الظهار "، وخلاصة الحكم الشرعي فيه : أن " الظهار " يستلزم تحريم مساس المرأة على الزوج، وتحريم جميع أنواع الاستمتاع، إلا أن مجرد " الظهار " لا يعتبر في الإسلام نوعا من أنواع الطلاق ولا قائما مقامه، نعم، إن رغبة الزوج في مساس زوجته والاستمتاع بها بعد ظهاره منها، وعودته إلى ما حرمه على نفسه بالظهار، لا بد أن تسبقه " كفارة " يكفر بها الزوج، عن الإثم الذي وقع فيه بالإقدام على إعلان الظهار.
وهذه الكفارة مطالب فيها بالترتيب والتدريج، فتبدأ أولا بتحرير رقبة من الرق، وذلك في حق الزوج القادر على العتق، بحيث لا يسمح الشرع له بمساس امرأته إلا بعد تحرير تلك الرقبة، فإن لم يكن بيده من المال ما يستطيع به إنقاذ رقبة من الرق وتحريرها، وجب عليه صيام شهرين على التتابع والتوالي، بحيث يلزمه أن يصوم ستين أو٥٩ يوما دون فصل بينهما ولا انقطاع، وبعد انتهاء صومه شهرين كاملين يباح له الاتصال بزوجته التي كان قد ظاهر منها، فإن كان عاجزا عن تحرير رقبة من الرق، وعاجزا عن صيام شهرين متتابعين لعذر يقبله الشرع، لم يبق أمامه إلا مخرج واحد من الورطة التي تورط فيها، وهذا المخرج هو القيام بإطعام ستين مسكينا مقابل ما عجز عنه من صيام ستين يوما. قال الزمخشري : " فإن قلت : هل للمرأة أن ترافع المظاهر إذا امتنع من الكفارة ؟ قلت : لها ذلك – وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر وأن يحبسه، ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها، لأنه يضر بالمرأة في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع، فيلزم أيضا حقها ".
وفي نفس الوقت الذي شرع فيه كتاب الله هذه الحدود والقيود للظهار، حتى لا يقبل عليه المسلمون كما كان الأمر في " الجاهلية "، نادى كتاب الله بتسفيه رأي أولئك الذين يعتقدون أنهم بمجرد ما يشبهون زوجاتهم بوالداتهم تصبح زوجاتهم في حكم الأمهات فعلا، مبينا أن أمهاتهم على الحقيقة وفي هذا المقام هنّ النساء اللاتي ولدنهم، لا غيرهن من النساء، أما في غير هذا المقام فإن " المرضعات " ملحقات بالأمهات، وكذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمهات المؤمنين " لأن الله حرم نكاحهن على الأمة، فدخلن بذلك في حكم الأمهات، كما نادى كتاب الله باعتبار " صيغة الظهار " التي تعارفها العرب في الجاهلية صيغة منكرة وزورا من القول في نظر الإسلام، إذ إن أم الزوج هي التي ولدته، ولا يعقل أن تصبح الزوجة أُمّا للزوج بمجرد كلمة يفوه بها، تعسفا واعتباطا، وهي ليست أما له في الحقيقة، ولا داخلة في حكم الأمهات، وهذه المعاني في جملتها هي التي تضمنتها الآيات الكريمة التالية حيث قال تعالى : الذين يظّهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور٢والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير٣ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم٤ . وجاء في " موطأ " الإمام مالك رحمه الله ما نصه : " قال مالك في قول الله تبارك وتعالى : والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ، قال : سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وأصابتها فلا كفارة عليه، قال مالك : فإن تزوجها بعد ذلك، أي بعد طلاقه لها دون كفارة، لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر ".
التيسير في أحاديث التفسير
المكي الناصري