ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

طعامها ونومت صبيانها ثم قامت كانها تصلح سراجها فاطفأت فجعلا
يريانه انهما يأكلان فباتا لهاويين؟؟؟ ثم غدا الرجل على رسول الله - ﷺ - فقال لقد اعجب الله أو ضحك من فلان وفلانة فانزل وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ واخرج مسدد فى مسنده وابن المنذر عن ابى المتوكل الناجي ان رجلا من المسلمين فذكر نحوه وفيه ان الرجل الذي أضاف ثابت بن قيس بن شماس فنزلت فيه هذه الاية واخرج الواحدي من طريق محارب ابن دثار عن ابن عمر قال اهدى لرجل من اصحاب رسول الله - ﷺ - راس شاة فقال ان أخي فلان وعياله أحوج الى هذا منا فبعث به إليهم فلم يزل يبعث به واحد الى اخر حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت الى أولئك فنزلت وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وروى البخاري عن انس بن مالك قال دعى النبي - ﷺ - الأنصار الى ان يقطع لهم البحرين فقالوا لا ان نقطع لاخواننا من المهاجرين مثلنا قال فاصبروا حتى تلقونى فانه سيصيبكم اثره بعدي وذكر البلاذري فى فتوح البلدان انه قال ابو بكر رض جزاكم الله يا معشر الأنصار فو الله ما مثلنا ومثلكم الا كما قال الغنوي جزا الله عنا جعفرا حين ارتعت بنا تعلنا فى الوطنين فنزلت أبوا ان يحلونا ولو ان أمنا تلقى الذي يلقون مناطلت- وروى الآجري فى كتاب الشريعة عن قيس بن ابى حازم نحوه وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الانفاق فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الشح البخل والحرص كذا فى القاموس وفى الصحاح بخل مع حرص قال البغوي فرق العلماء بين الشح والبخل روى ان رجلا قال لعبد الله بن مسعود انى أخاف ان أكون قد هلكت قال وما ذاك قال اسمع الله يقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وانا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدى شىء قال عبد الله ليس ذاك بالشح الذي ذكره الله عز وجل ولكن الشح ان تأكل مال أخيك ظلما ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل وقال عمر ليس الشح ان يمنع الرجل ماله انما الشح ان تطمع عين الرجل الى ما ليس له وقال سعيد بن جبير الشح هو أخذ الحرام ومنع الزكوة وقبل الشح الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم وقال ابن زيد من لم يأخذ شيئا نهاه الله عنه ولم يدعه الشح الى ان يمنع شيئا من شىء امره الله به فقدوقى شح نفسه عن جابر بن عبد الله ان رسول الله - ﷺ - قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم حملهم ان يسفكوا دمائهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم واحمد وعن ابى هريرة انه سمع رسول الله - ﷺ - يقول لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان فى جوف عبد ابدا ولا يجتمع الشح والايمان فى قلب عبد ابدا رواه البغوي وكذا روى النسائي.
وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ

صفحة رقم 244

اى بعد المهاجرين والأنصار وهم الذين اسلموا من الصحابة بعد الفتح والمؤمنون بعد الفريقين الى يوم القيامة يَقُولُونَ حال من فاعل جاؤا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا فى الدين الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ فان السابقين لهم حق على اللاحقين حيث اهتدوا بالايمان والشرائع يتوسطهم كما اهتدوا أولئك بتوسط النبي - ﷺ - وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا حقد او حسد او بغضا لِلَّذِينَ آمَنُوا من قبل من المهاجرين والأنصار رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ ع فكل من كان فى قلبه غل على أحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم فانه ليس ممن عناه الله بهذه الاية قال ابن ابى ليلى الناس على ثلثة منازل الفقراء المهاجرين والذين تبوؤ الدار والايمان والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فاجهد ان لا يكون خارجا من هذه المنازل روى البغوي بسنده عن عائشة قالت أمرتم بالاستغفار لاصحاب محمد - ﷺ - يسموهم سمعت نبيكم - ﷺ - يقول لا يذهب هذه الامة حتى تلعن آخرها أولها وروى صاحب الفصول من الامامية الاثنا عشرية الى جعفر محمد بن على الباقر انه قال لجماعة خاضوا فى ابى بكر وعمر وعثمان انا اشهد انكم لستم من الذين قال الله فيهم والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الّذين سبقونا بالايمان الاية- وفى الصحيفة الكاملة انه كان من دعاء الامام على بن الحسين رض اللهم وصل على اصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصيحة والذين ابلوا البلاء الحسن فى نصره وكافئوه واسرعوا الى وفادته وسابقوا الى دعوته واستجابوا له حيث استمعهم حجة رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد فى اظهار كلمة وقاتلوا الآباء والأبناء فى تثبيت نبوته وانتصروا به ومن كانوا منطوين فى محبة يرجون تجارة لن تبور فى مودته والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروة وانتقت منهم القرابات او سكنوا فى ظل قرابته فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك وارضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من سعة المعاش الى ضيقة اللهم وصل على التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان خير جزائك الحديث قال مالك بن معول قال عامر بن شرحبيل الشعبي يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة سئلت اليهود من خير اهل ملتكم فقالوا اصحاب موسى وسئلت النصارى من خير اهل ملتكم فقالوا حوارى عيسى وسئلت الرفضة من شر اهل ملتكم فقالوا اصحاب محمد - ﷺ - أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلولا الى يوم القيامة لا يقوم لهم راية ولا يثبت لهم اقدم ولا يجتمع لهم

صفحة رقم 245

كلمة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ الله يسفك دمائهم وتفريق شملهم وادحاض جهنم أعاذنا الله وإياكم من الهواء المضلة قال مالك بن انس من يبغض أحدا من اصحاب رسول الله - ﷺ - او كان فى قلبه عليهم غل فليس لهم حق فى فىء المسلمين ثم تلا ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى حتى اتى على هذه الاية لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ... وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ... وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ الى قوله تعالى رَؤُفٌ رَحِيمٌ قال اكثر المفسرين الذين تبوّء الدار والايمان وللفقراء الذين جاؤا من بعدهم وعلى هذا وصف الفقر شرط لاستحقاق الفرق الثلاثة وعندى الذين تبوؤا معطوف على الفقراء ووصف الفقر ليس شرطا لاستحقاق واحد منهم كيف وابن السبيل مصرف اتفاقا مع انه لا يسمى فقيرا او انما ذكر وصف الفقر فى المهاجرين جريا على الغالب لان اكثر المهاجرين حينئذ كانوا فقراء لا للاحتراز كما ان فى قوله تعالى وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ كونهن فى الحجور ليس للاحتراز بل خرج مخرج العادة جريا على الغالب وانما قلت هكذا للاجماع على ان مال الفيء هو للمسلمين كافة غنيهم وفقيرهم يصرف فى مصالحهم ويعطى لقضاة المسلمين وعمالهم وعلمائهم وان كانوا اغنياء وكذا للمقاتلة سواء كانوا غنيا او فقيرا- وكان ابو بكر رض يقسم المال بين الناس على السوية وكان عمر رض يفضل فى القسمة بفضلهم قال ابو يوسف فى كتاب الخراج حدثنى ابن ابى نجيح قال قدم على ابى بكر الصديق رض مال فقال من كان له عند النبي - ﷺ - عدة فليات فجاء جابر بن عبد الله فقال قال لى رسول الله
- ﷺ - لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا يشير بكفيه فقال له ابو بكر خذ فاخذ بكفيه ثم عده فوجده خمسمائة فقال خذ إليها الفا فاخذ الفا ثم اعطى كل انسان كان رسول الله - ﷺ - وعده شيئا وبقي بقية من المال فقسمه بين الناس بالسوية على الصغير والكبير والحر والمملوك والأنثى فخرج على تسعة دراهم وثلث لكل انسان فلما كان العام المقبل جال اكثر من ذلك فقسمه بين الناس فاصاب كل انسان عشرون درهما فجاء ناس من المسلمين قالوا يا خليفة رسول الله انك قسمت هذا فسويت بين الناس وعن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم فلو فضلت اهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم قال فقال اما ما ذكرتم من السوابق والقدم فما أعرفني بذلك وانما ذلك شىء ثواب على الله هذا معاش فالاسوة فيه خير من الاثرة فلما كان عمر بن الخطاب رض وجائته الفتوح فضل وقال لا اجعل من قاتل رسول الله - ﷺ - كمن قاتل معه ففرض اهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار فمن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف ولمن كان له اسلام كاسلام بدر دون ذلك أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق قال ابو يوسف وحدثنى ابو معشر قال حدثنى عمر مولى عفرة وغيره قال لما جائت عمر بن الخطاب

صفحة رقم 246

الفتوح وجائته الأموال قال ان أبا بكر رض راى فى هذا المال رايا ولى فيه راى اخر لا اجعل من قاتل رسول الله - ﷺ - كمن قاتل معه ففرض للمهاجرين والأنصار فمن شهد بدرا اربعة آلاف اربعة آلاف وفرض لازواج النبي - ﷺ - اثنى عشر الفا إلا صفية وجويرية فانه فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف فابيا ان يقبلا فقال لهما انما فرضت لهن للهجرة فقالتا لا انما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله - ﷺ - وكان لنا مثله فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثنى عشر الفا اثنى عشر الفا وفرض للعباس عم رسول الله - ﷺ - اثنى عشر الفا وفرض لاسنامة بن زيد اربعة آلاف وفرض لعبد الله بن عمر ثلثة آلاف فقال يا أبت لم زدته على الفا ما كان لابيه من الفضل ما لم يكن لابى وما كان له مالم يكن لى فقال ان أبا اسامة كان أحب الى رسول الله - ﷺ - من أبيك وكان اسامة أحب الى رسول الله - ﷺ - منك وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف اطفهما بابيهما لمكانهما من رسول الله - ﷺ - وفرض لابناء المهاجرين والأنصار الفين الفين فمر به عمرو بن ابى سلمة فقال زيدوه الفا فقال له محمد بن عبد الرحمن بن جحش ما كان لابيه ابى سلمة ما لم يكن لا بائنا وما كان له مالم يكن لنا فقال عمرانى فرضت له بابيه ابى سلمة الفين وزدته بامه أم سلمة الفا فان كانت لك أم مثل أم سلمة زدتك الفا وفرض لاهل والناس ثمانمائة فجائه طلحة بن عبيد الله بأخيه ففرض له ثمانمائة فمر به النضر بن انس فقال عمر افرضوا له الفين فقال ان أبا هذا يفنى يوم أحد فقال ما فعل رسول الله - ﷺ - فقلت ما أراه الا قد قتل فسل سيفه وكسر غمده وقال ان كان رسول الله - ﷺ - قد قتل فان الله حى لا يموت فقاتل حتى قتل وهذا يرعى الشاء فى مكان كذا كذا فعمل عمر بهذا خلافته قال ابو يوسف وحدثنى محمد بن اسحق عن ابى جعفر ان عمر لما أراد ان يفرض للناس وكان رايه اخر من رايهم قالوا له ابدا بنفسك فقال لا فبدأ بالاقرب فالاقرب من رسول الله - ﷺ - ففرض للعباس ثم لعلى حتى والى بين خمس... حتى انتهى الى عدى بن كعب قال حدثنا المخالد ابن سعيد عن الشعبي عمن شهد عمر بن الخطاب قال لما فتح الله عليه الفارس والروم جمع ناسا من اصحاب النبي - ﷺ - فقال ما ترون فانى ارى ان اجعل عطاء الناس فى كل سنة واجمع المال فانه أعظم للبركة قالوا أضع ما رايت فانك إنشاء الله موفق ففرض الاعطيات فقال بمن ابدأ فقال عبد بن عوف ابدأ بنفسك فقال لا والله ولكن ابدأ ببني هاشم رهط النبي - ﷺ - فكتب من شهد بدرا من بنى هاشم من مولى او عربى لكل رجل منهم خمسة آلاف وللعباس بن عبد المطلب اثنى عشر الفا ثم فرض لمن شهد بدرا من بنى امية بن عبد الشمس ثم الأقرب فالاقرب الى
بنى هاشم ففرض للبدريين أجمعين عربيهم ومولاهم خمسة آلاف

صفحة رقم 247

وللانصار اربعة آلاف اربعة آلاف وكان أول انصارى فرض له محمد بن مسلمة ولازواج النبي - ﷺ - عشرة آلاف ولعائشة اثنى عشر الفا ولمهاجرة حبشة اربعة آلاف اربعة آلاف ولعمر بن ابى سلمة لمكان أم سلمة اربعة آلاف فقال محمد بن عبد الله بن حجش لم تفضل علينا فذكر نحو ما ذكر فى الحديث السابق وللحسن والحسين خمسة آلاف لمكانهما من رسول الله - ﷺ - ثم فرض للناس ثلاثمائة واربعمائة للعربى والمولى وفرض لنساء المهاجرين والأنصار ستماية واربعمائة وثلاثمائة ومائتين وفرض لا ناس من المهاجرين الفين الفين وفرض للبرقيل حين اسلم الفين وقال له دع ارضى فى يدى اعمرها وأؤدي عنها الخراج ما كانت تودى فض قال ابو يوسف وحدثنى محمد بن عمرو بن علقمة عن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابى هريرة فذكر حديثا وفيه فرض للمهاجرين خمسة خمسة آلاف وللانصار ثلثة ثلثة آلاف ولازواج النبي - ﷺ - اثنا عشر اثنا عشر الفا فلما اتى زينب بنت حجش مالها قالت يغفر الله امير المؤمنين لقد كان فى صواحباتى من هو أقوى على قسمة هذا منى فقيل ان هذا كله لك ناصرت به فصب وعطته بثوب ثم قالت لبعض من عندها ادخلى يدك لان فلان الفلان فلم تزل تعطى حتى قالت لها التي قلت تدخل يدها لا أراك تذكيرينى ولى عليك حق قالت لك ما تحت الثوب فكشفت فاذا ثمه خمسة وثمانون درهما ثم رفعت يدها فقالت اللهم لا يدركنى عطاء لعمر بن الخطاب بعد عامى هذا ابدا فكانت أول ازواج النبي - ﷺ - طوقابه زينب وذكر لنا انها أسخى ازواج النبي - ﷺ - وحمل عمر زيد بن ثابت عطاء الأنصار فبدأ باهل العوالي فبدأ بينى عبد الأشهل ثم الأوس لبعد منازلهم ثم الخزرج حتى كان هو اخر الناس وهم بنو مالك بنى نجاروهم حول المسجد وقال ابو يوسف وحدثنى شيخ من اهل المدينة عن اسمعيل بن السائب بن يزيد عن أبيه قال سمعت عمر ابن الخطاب رض يقول والله الذي لا اله الا هو ما أحد الا وله فى هذا المال حق أعطيه او منعته وما أحدا حق به من أحد الا عبد مملوك وما انا فيه الا كاحدكم ولكن على منازلهم لنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله - ﷺ - فالرجل وتلاده فى الإسلام والرجل وقدمه فى الإسلام والرجل وغناه فى الإسلام والرجل وحاجته فى الإسلام والله لئن بقيت لياتين الراعي لجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل ان يحمر وجهه يعنى فى طلبه وكان ديوان حمير على حدة وكان يفرض لامير الجيوش والعرى فى العطاء ما بين تسعة آلاف وثمانية آلاف وسبعة آلاف على قدر ما يصلحهم من الطعام وما يقومون به من الأمور قال وكان يفرض للمنفوس إذا ترحته امه فاذا ترعرع بلغه به مائتين فاذا بلغ زاده قال ولما راى المال قد كثر قال لئن عشت

صفحة رقم 248

الى هذه الليلة من قابل لا لحقن اخرى الناس باولادهم حتى يكونوا فى العطاء سواء قال فتوفى قبل ذلك (مسئله) اختلف الائمة ان المال الذي يحصل بلا قتال كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا وما صولحوا عليه ومال مرتد قتل او مات ومال ذمى مات بلا وارث وزكوة بنى تغلب وما أهداه اهل الحرب الى الامام وكذا خراج الأرض هل يخمس أم لا فقال ابو حنيفة ومالك واحمد فى اظهر قوليه لا يخمس بل جميعه لمصالح لما صلح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطير والجسور ويعطى قضاة المسلمين والمختسبين وعمالهم وعلماءهم منه ما يكفيهم ويدنو منه أرزاق المقاتلة وذراريهم كذا فى الهداية وفى التجنسن يعطى المعلمين والمتعلمين ويدخل فيه طلبة العلم ايضا وقال الشافعي فى القديم لا يخمس الا ما تركوه فزعا وهربوا وفى الجديد انه يخمس جميع ذلك ثم يجعل الخمس خمسة أسهم سهم منها لبنى هاشم وبنى المطلب يشرك فيه الغنى والفقير ويعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى او هو صغير لا اب له ويشترط فقره على المشهور وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل ويعم الأصناف الاربعة المذكور وقيل يخص
بالحاصل فى كل ناحية من فيها منهم وسهم لمصالح المسلمين كسد الثغوز والقضاة والعلماء ويقدم الأهم واما الأخماس الاربعة فالاظهر انها للمرتزفة وهم أجناد المرصدون للجهاد فيضع الامام ديوانا فيعطى كل واحد منهم كفاية ويقدم فى الإعطاء قريشا ومنهم بنى هاشم والمطلب ثم عبد الشمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم ساير البطون الأقرب فالاقرب الى رسول الله - ﷺ - ثم الأنصار ثم ساير العرب ثم العجم ولا يثبت فى الديوان أعمى ولا زمنا ولا من لا يصلح للقتال فان فضلت الأخماس الاربعة عن حاجات المرتزفة وزع عليهم على قدر مؤنتهم والأصلح انه يجوز ان يصرف بعضه فى إصلاح الثغور والكراع هذا حكم منقول الفيء واما عقارة فالمذهب ان يجعل وقفا ويقسم غلته كذلك كذا فى المنهاج ويؤيد مذهب الجمهور فى عدم التخميس ما ذكره محمد بن يوسف الصالحي فى سبيل الرشاد فى اموال بنى النضير انه قال عمر بن خطاب يا رسول الله الا تخمس ما أصبت فقال رسول الله - ﷺ - لا اجعل شيئا جعله الله تعالى دون المؤمنين بقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى الاية كهيئته ما وقع فيه السهمان قال ابن همام ذكروا ان قول الشافعي فى تخميس الجزية مخالف للاجماع قال الكرخي ما قال به أحد قبله ولا بعده ولا فى عصره ووجه قوله القياس على الغنيمة قال ابن همام انه ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى نجران وفرض الجزية على اهل اليمن ولم ينقل منه التخميس ولو كان لنقل وروى ابو داود بسند فيه ضعف ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عماله ان ما حكم عمر بن الخطاب فراه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي - ﷺ - والله تعالى اعلم.

صفحة رقم 249

التفسير المظهري

عرض الكتاب
المؤلف

القاضي مولوي محمد ثناء الله الهندي الفاني فتي النقشبندى الحنفي العثماني المظهري

تحقيق

غلام نبي تونسي

الناشر مكتبة الرشدية - الباكستان
سنة النشر 1412
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية