عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق يحيى بن عبد الملك، عن أبيه- ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ قال: هي المرأة تكون عند الرجل، فيريد أن يخلي سبيلها، فإذا خافت ذلك منه ﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا﴾، تدع من أيامها إذا تزوج
عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء جابر بن زيد، وطاووس بن كيسان، وإسماعيل السُّدِّيّ، ومكحول الشامي، ومقاتل بن حيان، والحكم [بن عتيبة]، وعبدة بن أبي لبابة، قالوا: ثوب