عن عِراك بن مالك، وعمر بن عبد العزيز -من طريق راشد بن مسلم- أنّهما قالا في قول الله: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾، قالا: نسَخَتْها الآيةُ الأخرى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ [التوبة: ١٠٣]
عن عمر بن عبد العزيز: يجب أن تُقْسَم زكاةُ كُلِّ صنف مِن ماله على الموجودين من الأصناف الستة -الذين سُهْمانُهم ثابتة- قِسْمَةً على السواء؛ لأنّ سهمَ المُؤَلَّفَة ساقِطٌ، وسهمَ العامل إذا قسم بنفسه، ثم حصة كل صِنف منهم لا يجوز أن تُصْرَف إلى أقلَّ مِن ثلاثةٍ منهم إن وُجِد منهم ثلاثة أو أكثر، فلو فاوت بين أولئك الثلاث يجوز، فإن لم يُوجَد مِن بعض الأصناف إلا واحِدٌ صُرِف حِصَّةُ ذلك الصنف إليه، ما لم يخرج عن حَدِّ الاستحقاق، فإن انتهت حاجَتُه وفَضُلَ شيءٌ رَدَّه إلى الباقين
عن عمر بن عبد العزيز -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: سهمُ الرِّقاب نصفان: نصفٌ لِكُلِّ مُكاتَبٍ مِمَّن يدَّعي الإسلام، والنصفُ الباقي يُشْتَرى به رِقابٌ مِمَّن صلّى وصام وقدُم إسلامه؛ من ذكر أو أنثى، يُعْتَقون لله
عن عمر بن عبد العزيز -من طريق عبد الرحمن الطويل- أنّ رجلًا قال له: تصدَّق عَلَيَّ تصدَّق اللهُ عليك بالجنة. فقال: ويحك، إنّ الله لا يتصدَّق، ولكن الله يجزى المتصدقين
عن عمر بن عبد العزيز -من طريق بشر بن معاذ، عن شيخ مِن قريش- أنّه قال: يا معشر المستترين، اعلَموا أنّ عند الله مسألةً فاضحة، قال الله تعالى: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون﴾
عن عمر بن عبد العزيز أنّه كتب إلى عامله بالكوفة: أما بعد، فإنّ الله كتب على خلقه حين خلقهم الموتَ، فجعل مصيرَهم إليه، وقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه، وأشهد ملائكته على حفظه: أنّه يرث الأرض ومن عليها، وإليه يرجعون