سورة المنافقون — الآية ١٠

قال مقاتل بن سليمان: ﴿مِن قَبْلِ أنْ يَأْتِيَ أحَدَكُمُ المَوْتُ﴾ يعني: المنافق، فيسأل الرَّجعة عند الموت إلى الدنيا، ليزكّي ماله، ويعمل فيها بأمر الله عز وجل، فذلك قوله: ﴿فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا﴾ يعني: هلّا ﴿أخَّرْتَنِي إلى أجَلٍ قَرِيبٍ﴾ لأنّ الخروج من الدنيا إلى قريب؛ ﴿فَأَصَّدَّقَ﴾ يعني: فأزكّي مالي، ﴿وأَكُنْ مِنَ الصّالِحِينَ﴾ يعني: المؤمنين، مثل قوله: ﴿ومِنهُمْ مَن عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ولَنَكُونَنَّ مِنَ الصّالِحِينَ﴾ [التوبة:٧٥] يعني: المؤمنين

وجّه ابنُ جرير (٦‏/‏٤٧٤) تقديمَ ذكر الوصيَّة على الدَّيْن في الآية، فقال: «قُدِّم ذِكْرُ الوصية على ذكر الدَّيْنِ؛ لأنّ معنى الكلام: إنّ الذي فرضتُ لِمَن فرضتُ له منكم في هذه الآيات إنّما هو له مِن بعد إخراج أيِّ هذين كان في مال الميت منكم، مِن وصية أو دين. فلذلك كان سواءً تقديمُ ذِكر الوصية قبل ذِكر الدَّين، وتقديم ذِكر الدَّين قبل ذِكر الوصية؛ لأنه لم يُرِد من معنى ذلك إخراج الشيئين: الدَّين والوصية مِن ماله، فيكون ذِكر الدَّين أولى أن يُبدأ به من ذِكر الوصية»

سورة النساء — الآية ٣٥

عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾، قال: إن خافا ألا تطيعه ولا تواتيه، ولا يتركها ويسيء إليها، فإن لم يصطلحا بينهما اخْتَلَعَتْ، وقَبِل منها مالَه، ولا يصلح الخلع إلا في مثل هذا

سورة البقرة — الآية ٢٤١

قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ﴾ اللاتي دُخِل بِهِنَّ ﴿مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ يعني: على قدر مال الزوج، ولا يُجْبَر الزوج على المتعة؛ لأنّ لها المهرَ كامل، ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾ أن يُمَتِّعَ الرجلُ امرأتَه

سورة البقرة — الآية ٢١٥

قال مقاتل بن سليمان: ﴿قُلْ ما أنْفَقْتُمْ مِن خَيْرٍ﴾ من مال، كقوله سبحانه: ﴿إنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة:١٨٠] يعني: مالًا، ﴿فَلِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ واليَتامى والمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ﴾ فهؤلاء موضع نفقة أموالكم

سورة البقرة — الآية ٢٢٠

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾، قال: الله يعلم حين تَخْلِطُ مالَك بمالِه، أتُرِيدُ أن تُصْلِحَ مالَه أو تُفْسِدَه فتأكلَه بغير حقٍّ

سورة البقرة — الآية ١٨٠

عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: كان لا يَرِثُ مع الوالدين غيرُهما إلا وصيَّة الأقرَبين، فأنزل الله آية الميراث، فبيَّن ميراث الوالِدَيْن، وأقَرَّ وصيَّة الأقربين في ثُلُثِ مال الميت

سورة البقرة — الآية ١٨١

عن الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يُمْضُون وصيّة الميّت بعد نزول قوله تعالى: ﴿فمن بدّله بعد ما سمعه﴾ الآية، وإن استغرق المالَ كلّه، ولم يبق للورثة شيءٌ، ثمّ نسخها قولُه تعالى: ﴿فمن خاف من موص جنفا﴾ الآية

سورة النساء — الآية ٣

عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في الآية، قال: كان الرجل يتزوج الأربعَ، والخمسَ، والسِّتَّ، والعشرَ، فيقولُ الرجلُ: ما يمنعُني أن أتزوَّجَ كما تزوَّجَ فلان؟! فيأخذُ مالَ يتيمِه فيتزوَّجُ به، فنُهُوا أن يتزوَّجوا فوق الأربعِ

سورة النساء — الآية ٦

عن الحسن العُرَنِيِّ، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، مِمَّ أضرِبُ يتيمي؟ قال: «مِمّا كُنتَ ضارِبًا منه ولدَك». قال: فأُصيبُ مِن ماله؟ قال: «بالمعروف، غيرَ مُتَأَثِّلٍ مالًا، ولا واقٍ مالَك بماله»