عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع-: الجِدالُ: المِراءُ
عن محمد بن إسحاق، قال: أخبرني من لا أتهم، عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز، أنهما قالا جميعًا: من لم يكن له إلا مسكن [...] فهو -واللهِ- معسر، ممن أمر الله بإنظاره، فإن كان له فضل من [...]، وإلا فلينظره إلى أن يرزقه الله
عن عبد الله بن مسعود -من طريق [ابنه] أبي عبيدة- قال: أفرَسُ الناس ثلاثة: العزيز حين تفرَّس في يوسف، فقال لامرأته: ﴿أكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أنْ يَنْفَعَنا أوْ نَتَّخِذَهُ ولَدًا﴾ [يوسف:٢١]، والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها: ﴿يا أبت استأجره﴾، وأبو بكر حين استخلف عمر
قال ابن القاسم: وأخبرني يعقوب بن عبد الرحمن من بني القارة حليف لبني زهرة، عن أبيه: أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل المدينة: أن يضع المكس؛ فإنه ليس بالمكس، ولكنه البخس، قال الله تعالى: ﴿ولا تبخسوا الناس أشياءهم﴾، ومَن أتاك بصدقة فاقبلها منه، ومَن لم يأتك بها فالله حسيبه، والسلام
عن سفيان الثوري -من طريق عبد العزيز- يقول: الأوّاه: المُوقِن
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ وكُلِّ ذِمِّيٍّ مثلُ دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد النبي - ﷺ -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، حتى كان معاوية، فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفًا، ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية، فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال. قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلمًا منه. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز، فأُخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة، قلت للزهري: إنه بلغني أنّ ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: إنّ خير الأمور ما عُرض على كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾ فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلّمتها إليه
عن عطاء بن يسار -من طريق عبد العزيز، عن موسى بن عُقْبَة-، نحو ذلك
عن عطاء بن يسار -من طريق عبد العزيز، عن موسى بن عقبة-، نحو ذلك
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد العزيز بن رفيع- ﴿قبضا يسيرا﴾، قال: خَفِيًّا
عن زيد بن أسلم -من طريق عبد العزيز بن محمد الدَراوردي- قال: السّائحات: المُهاجِرات