عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- في قوله: ﴿تَبَّتْ يَدا أبِي لَهَبٍ﴾، قال: حين أرسل النبي ﷺ إليه وإلى غيره -وكان أبو لهب عمّ النبي ﷺ، وكان اسمه عبد العُزّى- فذكَّرهم، فقال أبو لهب: تبًّا لك، في هذا أرسلت إلينا؟! فأنزل الله: ﴿تَبَّتْ يَدا أبِي لَهَبٍ﴾
علَّق ابن كثير (٤/٢٤٠) على هذا الأثر بقوله: «ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق، عن أبي إسحاق السبيعي عنه به، ولفظ البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق، سمعت حارثة بن وهب قال: صلى بنا رسول الله ﷺ آمَن ما كان بمنى ركعتين»
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿وقد أمروا أن يكفروا به﴾، قال: وهو أبو الأسلمي الكاهن
عن يونس، قال: كان أبو عمرو ابن العلاء يقول: لا أعلمُ في الكلام حرفًا يشبهه، أي: الهَدْي
قال عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾: أبو لُبابة، وأصحابُه
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قال: إنّما دعاهم إلى نسائهم، وكلُّ نبيٍّ أبو أُمَّته
عن الأصمعي، قال: قرأ أبو عمرو بن العلاء: ‹يَقْضِ الحَقَّ›. وقال: لا يكون الفصل إلا بعدَ القضاء
عن الحسن البصري -من طريق عمرو بن عبيد-: ‹فاجْمَعُواْ كَيْدَكُمْ›. وقال أبو عمرو: ‹فاجْمَعُواْ› مِن: جمَعَ كيْدَه
قال أبو العالية الرياحي، ومحمد بن السائب الكلبي: هذا قبل أن يُؤمَروا بالقتال، ثم نسختها آيةُ القتال
قال أبو حنيفة النّعمان بن ثابت: إنْ عزم على وطئها، ونوى أن يغشاها؛ كان عوْدًا، وتلزمه الكفارة