سورة هود — الآية ١

قال عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿أحكمت آياته﴾: لم يُنسَخ بكتاب كما نُسِخَت الكتبُ والشرائعُ به، ﴿ثم فصلت﴾: بُيِّنت بالأحكام، والحلال، والحرام

سورة الضحى — الآية ٧

قال الحسن البصري، والضَّحّاك بن مُزاحِم، وشَهْر بن حَوْشَب: وجدك عن معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلًا عنها، فهداك إليها

سورة القصص — الآية ٤٣

قال يحيى بن سلّام: ﴿بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون﴾، يعني: يتفكروا، فكانت التوراة أولَ كتاب نزل فيه الفرائضُ والحدودُ والأحكامُ

اختُلِف في حكم قوله تعالى: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، على قولين: الأول: أنه عامّ في المُطلَّقات والمُتوفّى عنهنّ. وهو قول ابن مسعود، والجمهور. والثاني: أنه خاصّ في المطلَّقات، وأما المُتوفّى عنها فإنّ عِدّتها آخر الأَجَلَيْن. وهو قول عليّ، وابن عباس. ورجَّحَ ابنُ جرير (٢٣‏/‏٥٨) القولَ الأوّلَ استنادًا إلى العموم، فقال: «الصواب من القول في ذلك أنه عام في المطلَّقات والمُتوفّى عنهن؛ لأنّ الله -جلّ وعز- عمَّ القول بذلك، فقال: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ ولم يخْصُص بذلك الخبر عن مطلَّقة دون مُتوفّى عنها، بل عمَّ الخبر به عن جميع أُولات الأحمال. فإنّ ظنّ ظانٌّ أنّ قوله: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ في سياق الخبر عن أحكام المطلَّقات دون المُتوفّى عنهنّ، فهو بالخبر عن حكم المطلَّقة أولى من الخبر عنهنّ، وعن المُتوفّى عنهنّ- فإنّ الأمر بخلاف ما ظنّ، وذلك أنّ ذلك وإن كان في سياق الخبر عن أحكام المُطلَّقات، فإنه منقطع عن الخبر عن أحكام المطلَّقات، بل هو خبر مبتدأ عن أحكام عِدد جميع أولات الأحمال المطلَّقات منهن وغير المطلَّقات، ولا دلالة على أنه مراد به بعض الحوامل دون بعض من خبر ولا عقل، فهو على عمومه لما بيَّنا». وهو ظاهر كلام ابن عطية (٨‏/‏٣٣٢)، وابن تيمية (٦‏/‏٣٣٠)، وابن القيم (٣‏/‏١٦٦)، وابن كثير (١٤‏/‏٣٥)

سورة النساء — الآية ١٠٣

قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة﴾ إذا أقمتم في بلادكم ﴿فأقيموا الصلاة﴾، يعني: فأتموا الصلاة كاملة، ولا تَقْصُروا

قال ابنُ جرير (٤‏/‏٦٩٣): «يعني -جلّ ثناؤه- بذلك: كما بيّن لكم ربكم -تبارك وتعالى- أمرَ النفقة في سبيله، وكيف وجهها، وما لكم، وما ليس لكم فِعْلُه فيها؛ كذلك يبين الله لكم الآيات سوى ذلك، فيعرفكم أحكامها وحلالها وحرامها، ويوضِّح لكم حُججها إنعامًا منه بذلك عليكم، ﴿لعلكم تتفكرون﴾ يقول: لتتفكروا بعقولكم، فتتدبروها، وتعتبروا بحجج الله فيها، وتعملوا بما فيها من أحكامها، فتطيعوا الله به». واستشهدَ عليه بقول أهل التأويل

ذكر ابنُ عطية (٧‏/‏٥٠٨) في قوله: ﴿بالحق﴾ احتمالين، فقال: «وقوله: ﴿بِالحَقِّ﴾ يحتمل أن يكون المعنى بأن كان ذلك حقًّا واجبًا للمصلحة والهدى، ويحتمل أن يكون المعنى مضمنًا الحق، أي: بالحق في أحكامه وأوامره»

سورة البقرة — الآية ٣

عن الضحاك -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿ويُقِيمُونَ الصلاة﴾، يعني: الصلاة المفروضة

سورة البقرة — الآية ٤٣

قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ يعني: أتِمُّوا الصلاة لمواقيتها، ﴿وآتوا﴾ وأعطوا الزكاة

سورة المائدة — الآية ١٠٦

قال الحسن البصري: ولو كانا من غير أهل الصلاة ما حلفا دُبُر الصلاة