سورة هود — الآية ٧١

عن عبد الله بن عمر، في قوله: قال: ﴿فضحكت﴾: حاضت

سورة الحج — الآية ٢٥

عن عبد الله بن عمر، قال: بيع الطعام بمكة إلحاد

سورة التوبة — الآية ١٢٨

قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿عزيز عليه﴾، أي: شديد عليه

سورة الروم — الآية ٣٩

عن عبد الله بن عباس -من طريق عمر بن عطاء-، مثله

سورة الفجر — الآية ٢

عن طلحة بن عبد الله، أنه دخل على ابن عمر، هو وأبو سَلمة بن عبد الرحمن، فدعاهم ابنُ عمر إلى الغداء يوم عرفة، فقال أبو سَلمة: أليس هذه الليالي العشر التي ذكرها الله في القرآن؟ ، فقال ابن عمر: وما يدريك؟ قال: ما أشكّ. قال: بلى، فاشكك

سورة البقرة — الآية ٢٢٨

عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- أنّه قال: ﴿العزيز﴾ في نِقْمَتِه إذا انتَقَم

قال ابنُ عطية (٦‏/‏٣٣٣): «الجلد يكون والمجلود قاعدٌ عند مالك، ولا يُجْزِئ عنده إلا في الظهر. وأصحاب الرأي والشافعيّ يرون أن يُجلَد الرجلُ وهو واقف، وهو قول علي بن أبي طالب، ويُفَرَّق الضرب على كلّ الأعضاء، وأشار ابن عمر بالضرب إلى رِجْلَي أمةٍ جلدها في الزنا، والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمَقاتِل. ويترجَّح قول مالك رحمه الله بقول النبي ﷺ: «البينة، أو حدٌّ في ظهرك». وقول عمر: أو لأوجعَنَّ مَتْنَكِ. ويُعرّى الرجل عند مالك، والنخعي، وأبي عبيدة بن الجراح، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والشعبي. وغيرُهم يرون أن يُضْرَب على قميص، وهو قول عثمان، وابن مسعود أيضًا، وأما المرأة فتستر قولًا واحدًا»

سورة النساء — الآية ٢٣

عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم بن عبد الله- قال: لا بأس بلَبَن الفَحْل

سورة الطلاق — الآية ١

عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- أنه قرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)

عن زيد بن أسلم، أنّ رجلًا قال لعبد الله [بن عمر]: سورة التوبة. فقال [عبد الله] بن عمر: وأيَّتُهن سورةُ التوبة؟ فقال: براءة. فقال ابنُ عمر: وهل فعَل بالناس الأفاعيلَ إلا هي؟! ما كُنّا نَدْعُوها إلا: المُقَشْقِشَة