وعن عكرمة مولى ابن عباس، وأبي مالك غزوان الغفاري، وعطاء، مثل ذلك
قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مالك-: فكانت تلك سُنَّة المتلاعنَيْن
عن أبي مالك غزوان الغفاري، في قوله: ﴿وجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وبَيْنَ القُرى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرًى ظاهِرَةً﴾، قال: كانت قراهم متصلة، ينظر بعضهم إلى بعض، وثمرهم مُتَدَلٍّ، فبطروا
عن عبد الله بن عباس -من طريق السُّدِّيّ، عن أبي مالك وأبي صالح- ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْوًا﴾ قال: اللغو: الحلف؛ لا والله، وبلى والله. ﴿ولا تَأْثِيمًا﴾ قال: لا يأثمون
عن مالك [بن أنس] -من طريق القَعنَبي-: أحسن ما سمعتُ في هذه الآية: ﴿لا يَمَسُّهُ إلّا المُطَهَّرُونَ﴾ أنها بمنزلة الآية التي في عبس [١٣-١٦]: ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿كِرامٍ بَرَرَةٍ﴾
عن ابن وهب، قال: قال لي مالك [بن أنس]، في قول الله: ﴿وطَلْحٍ مَنضُودٍ﴾، قال: سمعتُ أنه المَوْز. قال مالك: وأنا أرى أن بعض العرب تُسمّيه: الطّلح
عن أنس بن مالك -من طريق ثابت- قال: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنَّ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾ جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: يا نبيَّ الله هل لك فِيَّ حاجة؟ فقالت ابنةُ أنس: ما كان أقلَّ حياءها! فقال: هي خير منكِ، رغبتْ في النبي ﷺ؛ فعرضتْ نفسها عليه
انتقد ابن عطية (١/٥٤٦) ما نُسِب للإمام مالك من إباحة إتيان المرأة في الدُّبُر فقال: «وروي عن مالك شيء في نحوه، ... وقد كذب ذلك على مالك». وبنحوه ابنُ كثير (١ / ٥٩٨-٥٩٩ بتصرف) فقال: «وقد حُكِي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة، حتى حكَوْه عن الإمام مالك، وفي صِحَّته عنه نظر... وقد روى الحاكم، والدارقطني، والخطيب البغدادي، عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك. ولكن في الأسانيد ضعف شديد». وذكر أقوالًا للإمام مالك تَقضي بالتحريم
قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: الحُلُم
عن مالك بن أنسٍ - من طريق ابن وهب - قال: كان شعيبٌ خطيب الأنبياء