سورة الأعلى — الآية ١٤

عن واثلة بن الأسقع، ﴿قَدْ أفْلَحَ مَن تَزَكّى﴾، قال: إلقاء القمح قبل الصلاة يوم الفِطر في المُصلّى

سورة الشرح — الآية ٧

عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- ﴿فَإذا فَرَغْتَ﴾، قال: مِن الصلاة المكتوبة قبل أن تُسلِّم فانصبْ

رجَّح ابنُ جرير (٩‏/‏١٠٩) القول بأنّ حكم الآية غير منسوخ، مستندًا إلى عدم دليل النسخ، وعلَّل ذلك بأنه: «غير جائز أن يُقْضى على حكمٍ من أحكام الله -تعالى ذكره- أنه منسوخ إلا بخبر يقطع العذر؛ إما من عند الله، أو من عند رسوله ﷺ، أو بورود النقل المستفيض بذلك، فأما ولا خبر بذلك، ولا يَدْفَعُ صحته عقل؛ فغير جائز أن يُقْضى عليه بأنه منسوخ». وانتقد ابنُ كثير (٥‏/‏٤٠٢) قول زيد بن أسلم، فقال: «وفي هذا نظر»

سورة النساء — الآية ١٠١

عن سماك الحنفي، قال: سألت عبد الله بن عمر عن صلاة السفر. فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. قلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وهؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان، ولكل طائفة ركعة ركعة

سورة البقرة — الآية ٢٣٨

عن عمرو بن رافع، قال: كنتُ أكتب مصحفًا لحفصة زوج النبي ﷺ، فقالتْ: إذا بلغتَ هذه الآية فآذِنِّي: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى﴾. فلما بلغْتُها آذنتُها، فأمْلَتْ عَلَيَّ: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ وقُومُوا للهِ قانِتِينَ). وقالتْ: أشهدُ أنِّي سمعتُها مِن رسول الله ﷺ

رجَّح ابنُ جرير (٩‏/‏٧٩) مستندًا إلى السنة، والإجماع، ودلالة العقل قول سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وقتادة أن المعنى: تحبسونهما من بعد صلاة العصر. ثم قال معلِّلًا: «لأنّ الله تعالى عرَّف الصلاة في هذا الموضع بإدخال الألف واللام فيها، ولا تدخلهما العرب إلا في معروف؛ إما في جنس، أو في واحد معهود معروف عند المخاطَبِين. فإذا كان كذلك، وكانت الصلاة في هذا الموضع مُجْمَعًا على أنه لم يُعْنَ بها جميع الصلوات؛ لم يَجُزْ أن يكون مرادًا بها صلاة المُسْتَحْلَف من اليهود والنصارى؛ لأن لهم صلوات ليست واحدة فيكون معلومًا أنها المعنية بذلك. فإذ كان ذلك كذلك صحَّ أنها صلاة بعينها من صلوات المسلمين. وإذ كان ذلك كذلك، وكان النبي ﷺ صحيحًا عنه أنه إذ لاعن بيْن العَجْلانيَّين لاعن بينهما بعد العصر دون غيرها من الصلوات؛ كان معلومًا أنّ التي عنيت بقوله: ﴿تَحْبِسُونَهُما مِن بَعْدِ الصَّلاةِ﴾ هي الصلاة التي كان رسول الله ﷺ يتخيَّرُها لاستحلاف مَن أراد تغليظ اليمين عليه. هذا مع ما عند أهل الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقت، وذلك لقربه من غروب الشمس». وعلَّق ابنُ كثير (٥‏/‏٤٠٣) على هذه الآثار، فقال: «والمقصود: أن يُقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم»

سورة آل عمران — الآية ٤٣

عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿يا مريم اقنتي لربك﴾ قال: القنوت: الرُّكود. يقول: قومي لربِّك في الصَّلاة. يقول: اركُدِي لربِّك، أي: انتصبي له في الصّلاة، ﴿واسجدي واركعي مع الراكعين﴾

سورة الرعد — الآية ١١

عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿له معقباتٌ﴾، قال: الملائكة تعاقبُ الليل والنهار. وبلغني: أنّ النبيَّ ﷺ قال: «يجتمعون فيكم عند صلاة العصر، وصلاة الصبح»

سورة النور — الآية ٣٧

عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عمرو الشيباني- قال: ما صلَّت امرأةٌ قطُّ صلاةً أفضل مِن صلاة تُصَلِّيها في بيتها، إلا أن تُصَلِّي عند المسجد الحرام، إلا عجوز في مَنقَلَيْها. يعني: خُفَّيْها

سورة الكهف — الآية ٢٨

قال قتادة بن دعامة: قوله: ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي﴾، وهما الصلاتان: صلاة الفجر، وصلاة العصر. وإنما فرضت الصلوات قبل خروج النبي من مكة إلى المدينة بسنة