تفسير آيات الأحكام

غير) للاستثناء حملا على (إلا) وصفة حملا على (غير) ومن العلماء من جعل الاستثناء هنا منقطعا لظهور أن الزوج وأولى الأقوال في هذا الاستثناء أنه متصل ، وأن فيه تغليب الشهداء حتى شملوا الزوج القاذف ، والسر في هذا

تفسير آيات الأحكام

ص : 569 وبهذه المناسبة ينبغي أن نذكر حكم قذف الزوج زوجته وحكم نفيه الولد : قال العلماء : لا يحل للرجل بين الزوجين ، ولو لا ذلك لحصل لهما من الحرج ما لا يحيط به البيان ، فلو لم يكن اللعان مشروعا لوجب على الزوج

تفسير آيات الأحكام

ومنهم من يقول : إنّه يحل لها ذلك متى كان الزوج لم يواقعها ، فأما في القضاء فلا اعتبار إلا بالظاهر. ما وجب بالطلاق الأول ، فإنّه طلاق بعد دخول ، يجب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب الاعتداد ، وعلى الزوج

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

الجمهور لأن النكاح يقصد منه الدوام والاستمرار ، والتأقيت يبطله فإذا تزوجها بقصد التحليل ، أو اشترط الزوج قال العلامة ابن كثير C : « والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة ، قاصداً لدوام عشرتها ،

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

اللطيفة الثانية : الزوج يطلق على الذكر والأنثى ، وهو في الأصل العدد المكّون من اثنين ، وسمي كل من الرجل والمرأة ( زوجاً ) لأن حقيقة الزوج مكونة من شيئين اتحدا فصارا شيئاً واحداً ، ولهذا وضع لهما لفظ واحد

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

{ وَرَبَائِبُكُمُ } : جمع ربيبة وهي بنت المرأة من زوج آخر ، سميت بذلك لأنها تتربى في حجر الزوج فهي قال الرازي : الربيبة بنت امرأة الزوج من غيره ومعناها مربوبة لأن الرجل هو الذي يقوم بتربيتها .

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

الحديث وفيه لفظ الشهادة صراحة . 3- وقالوا : إن كلمات الزوج في اللعان قائمة مقام الشهود ، فتكون هذه الألفاظ اختلاف الفقهاء في ( اللعان ) هو هو شهادة أم يمين ترتب عليه اختلافهم فيمن يجوز لعانه ، فشرط الأحناف : في الزوج

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

ثالثها : أن آية ( اللعان ) نزلت تخفيفاً على الزوج وبياناً للمخرج مما وقع فيه من القذف . وعلى مذهب الأحناف : يكون ثبوت ( حد القذف ) على من قذف زوجته منسوخاً بآيات اللعان وليس على الزوج سوى الملاعنة

أحكام القرآن

أمر آخر إليه وهو مضى المدة على النحو الذي يقوله إذ قد وجدنا من الكنايات ما لا يقع فيه الطلاق بقول الزوج إلا بانضمام معنى آخر إليه وهو قول الزوج لامرأته قد خيرتك وقوله أمرك بيدك فلا يقع الطلاق فيه إلا باختيارها

أحكام القرآن

عليه حسن العشرة والمجاملة فيؤد به ذلك إلى مخالفة أمر اللّه في تقصيره في الحقوق التي تلزمه وفيما ألزم الزوج حكما من أهله وحكما من أهلها وذكر على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال تركها إقامة حدود اللّه استخفافا بحق الزوج