عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أدَّيْتَ الزكاةَ فقد قضيت ما عليك، ومَن جمع مالًا مِن حرام ثم تصدَّق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصْرُه عليه»
قال سعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد [بن الحسن]: لا يُعْتِق مِن الزكاة رَقَبَة كاملة، ولكن يُعْطَي منه في رقبة، ويُعان به مُكاتَب
عن عبد الله بن عباس -من طريق رجل- قال: حَرَّمتْ هذه الآيةُ قتالَ أو دماءَ أهلِ الصلاة: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾
قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إذا كان عنده مائتا درهم، أو عشرون مثقالًا أو أقل ما تجب فيه الزكاة لم يجز له الصيام، فإن كان أقل من ذلك فهو غير واجد، وجاز له الصوم
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته﴾ يعني: نعمته؛ ﴿ما زكا﴾ ما صلح، ﴿ولكن الله يزكي﴾ يُصلِح ﴿من يشاء﴾
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ما زكا﴾ يعني: ما صلح ﴿منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي﴾ يعني: يُصْلِح ﴿من يشاء والله سميع﴾ لقولهم لعائشة، ﴿عليم﴾ به
ذكر ابنُ عطية (٢/٤١٣) أنّ هناك مَن قال: إنّ قوله: ﴿ويُزَكِّيهِمْ﴾ معناه: يأخذ منهم الزكاة، وانتَقَدَه بقوله: «وهذا ضعيف». ولم يذكر مستندًا
قال مقاتل بن سليمان: نزلت فى رجل من غَطَفان، يُقال له: المنذر بن رفاعة، كان معه مال كبير ليتيم، وهو ابن أخيه، فلما بلغ طلب مالَه، فمنعه، فخاصمه إلى النبي ﷺ، فأمر أن يرد عليه ماله، وقرأ عليه الآية، فلمّا سمِعها قال: أطعنا اللهَ، وأطعنا الرسول، ونعوذ باللهِ مِن الحُوبِ الكبير. فدفع إليه ماله، فقال النبي ﷺ: «هكذا مَن يُطِع ربَّه عز وجل، ويُوقَ شُحَّ نفسِه، فإنّهُ يحل دارَه». يعني: جنته، فلمّا قبض الفتى مالَه أنفقه في سبيل الله، قال النبي ﷺ: «ثبت الأجرُ، وبقي الوِزْرُ». فقالوا للنبي ﷺ: قد عرفنا ثبتَ الأجرُ، فكيف بقي الوِزْرُ وهو يُنفَقُ في سبيل الله؟ فقال: «الأجرُ للغلام، والوِزْرُ على والده»
عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- ﴿ماله في الآخرة من خلاق﴾، قال: ليس له دين
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿إن تَرك خيرًا الوصية﴾، أمّا ﴿خيرًا﴾: فالمالُ