قال يحيى بن سلّام: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ﴾ المفروضة، ﴿ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ﴾ المفروضة
عن أنس بن مالك، قال: نزلت: ﴿تَتَجافى جنُوبهم عَن المضاجِع﴾ في صلاة العشاء
عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي ﷺ أن أصلي الضحى؛ فإنها صلاة الأوّابين
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- ﴿حتى توارت بالحجاب﴾: يعني: الشمس، فغفل عن صلاة العصر
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قوله: ﴿وأدبار السجود﴾، يعني: صلاة المغرب
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿وإدْبارَ النُّجُومِ﴾، قال: صلاة الغَداة
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- ﴿وإدْبارَ النُّجُومِ﴾، قال: ركعتان قبل صلاة الصبح
عن الحسن البصري -من طريق المبارك- قال: كلّ صلاة بعد العشاء الآخرة فهى من ناشِئة الليل
عن علي بن أبي طالب، قال: أربعٌ حفِظتُهنَّ مِن رسول الله ﷺ: أنّ الصلاةَ الوسطى العصر، وأنّ الحجَّ الأكبرَ يومُ النحر، وأنّ إدبارَ السجودِ الركعتانِ بعد المغرب، وأنّ أدبارَ النجومِ الركعتانِ قبلَ صلاة الفجر
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، قال: إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام، والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة، والتقصير ركعة، يقوم الإمام، ويقوم جنده جندين؛ طائفة خلفه، وطائفة يوازون العدو، فيصلي بمن معه ركعة، ويمشون إليهم على أدبارهم حتى يقوموا في مقام أصحابهم، وتلك المشية القَهْقَرى، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام ركعة، ثم يجلس الإمام، فيسلم، فيقومون فيصلون لأنفسهم ركعة، ثم يرجعون إلى صفهم، ويقوم الآخرون فيضيفون إلى ركعته. والناس يقولون: لا، بل هي ركعة واحدة، لا يصلي أحد منهم إلى ركعته شيئًا، تُجْزِئه ركعة الإمام؛ فيكون للإمام ركعتان، ولهم ركعة. فذلك قول الله: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ إلى قوله: ﴿وخذوا حذركم﴾