عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيج- ﴿كتاب الله عليكم﴾، قال: واحدة إلى أربع في النكاح
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿أن تبتغوا﴾، قال: في الشِّراء والبيع
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لا يتزوج الحُرُّ مِن الإماء إلا واحدة
عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: لطم رجل امرأته، فأراد النبي ﷺ القَصاص، فبينما هم كذلك نزلت الآية
عن عبد الله بن عمر، قال: رَأَيتُنا يومَ حُنين وإنّ الفِئَتَيْن لَمُوَلِّيتان، وما مع رسول الله مائة رجل
عن [سعيد بن عبد الرحمن] بن أبْزى -من طريق جعفر- في قوله: ﴿وعذب الذين كفروا﴾، قال: بالهزيمة، والقتل
عن عبد الملك ابن جُرَيجٍ، في قوله: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله﴾، قال: قالها رجلٌ واحدٌ اسمه: فِنحاص
عن عبد الله بن عباس -من طريق يوسف بن مهران- ﴿فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾، قال: في الشهورِ كُلِّها
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة﴾: الكفر
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿جَنّاتِ عَدنٍ﴾، قال: مَعدِنُ الرجلِ الذي يكونُ فيه