عن الحكم بن عتيبة -من طريق إسماعيل- في قوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، قال: الحدُّ
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله: ﴿عذابا﴾، يقول: نكالًا
عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ»
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾، قال: يعني: في النكاح
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿أن ينكح المحصنات﴾، يقول: الحرائر
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرأ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، يقول: فإذا تَزَوَجَّن
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كُلُّ ما وعد اللهُ عليه النارَ كبيرةٌ
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا يُجامِعها
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا تُضاجِعْها في فراشك
عن إبراهيم [النخعي] -من طريق الحسن بن عبيد الله- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: ذاك في المضجع