عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: وعلى وارث الولد ما كان على الوالد مِن أجر الرَّضاعِ، إذا كان الولدُ لا مالَ له
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، يقول: على وارث المولود إذا كان المولودُ لا مالَ له مثلُ الذي على والدِه مِن أجر الرَّضاع
عن الحسن البصري -من طريق مبارك- في قول الله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: والي مالِ اليتيم إن كان غنِيًّا فليستعفف أن يأكل من أموالهم شيئًا
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى ما استفضل الرجلُ من مال أخيه من التجارة، فلا بأس، فقال سبحانه: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾
قال مقاتل بن سليمان: ﴿واعْلَمُوا أنَّما أمْوالُكُمْ وأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾، يعني: بلاء؛ لأنه ما نصحهم إلا من أجل ماله وولده؛ لأنه كان في أيديهم
عن مالك بن أنس -من طريق معن بن عيسى- قال: الشِّطْرنجُ من النَّرْد. بلَغَنا عن ابن عباس أنّه ولِي مال يتيمٍ فأحرَقَها
عن عطية بن سعد العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: طَلَب التجارة فيه، والربح فيه
قال مقاتل بن سليمان: قال: ذلك الثياب والمال مِن آيات الله، ومن صنعه ﴿لعلهم﴾ يعني: لكي ﴿يذَّكَّرون﴾ فيعتبروا في صُنْعِه؛ فيُوَحِّدوه
عن عبد الله بن عمر -من طريق مغراء- قال: مَن اتَّقى ربَّه، ووصَل رَحِمَه؛ نُسِئ له في عُمُره، وثَرا مالُه، وأحبَّه أهلُه
عن أبي ليلى الكندي عن سلمان الفارسي قال: قال لي عبدٌ: كاتبني، قال: لك مال؟ قال: لا، قال: تطعمني أوساخ الناس. فأبى عليه