تفسير سورة سورة الماعون من كتاب أحكام القرآن
.
لمؤلفه
الجصاص
.
المتوفي سنة 370 هـ
ﰡ
قوله تعالى :﴿ يَدُعُّ اليَتِيمَ ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة :" يدفعه عن حقه ".
قوله تعالى :﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ؛ قال ابن عباس :" يؤخرونها عن وقتها "، وكذلك قال مصعب بن سعد عن سعد. وروى مالك بن دينار عن الحسن قال :" يَسْهون عن ميقاتها حتى يفوت ". وروى إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال :" هم المنافقون يؤخرونها عن وقتها، يراؤون بصلاتهم إذا صلّوا ". وقال أبو العالية :" هو الذي لا يدري أعلى شفع انصرف أو على وتر ". قال أبو بكر : يشهد لهذا التأويل ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا غِرَارَ في الصَّلاةِ، ولا تَسْلِيمَ "، ومعناه أنه لا ينصرف منها على غرار وهو شاكٌّ فيها. ونظيره ما رَوَى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" مَنْ شَكَّ في صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاثاً صَلَّى أمْ أَرْبَعاً فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، وإِنْ كَانَ قَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ فالرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ له نَافِلَةً ". ورُوي عن مجاهد :﴿ سَاهُونَ ﴾ قال :" لاهون ". قال أبو بكر : كأنه أراد أنهم يسهون للهوهم عنها، فإنما استحقوا اللوم لتعرضهم للسهو، لقلة فكرهم فيها، إذ كانوا مُرَائين في صلاتهم ؛ لأن السهو الذي ليس من فعله لا يستحق العقاب عليه.
ﮃﮄ
ﰆ
قوله تعالى :﴿ وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ﴾ قال علي وابن عباس روايةً وابن عمر وابن المسيب :" الماعون الزكاة ". ورَوَى الحارث عن عليّ :" الماعون منع الفأس والقِدْرِ والدلو "، وكذلك قال ابن مسعود. وعن ابن عباس رواية أخرى :" العارية ". وقال ابن المسيب :" الماعون المال ". وقال أبو عبيدة :" كل ما فيه منفعة فهو الماعون ".
قال أبو بكر : يجوز أن يكون جميع ما رُوي فيه مراداً ؛ لأن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة في حال الضرورة إليها، ومانِعُها مذموم مستحقٌّ للذم، وقد يمنعها المانع لغير ضرورة، فينبىء ذلك عن لؤم ومجانبة أخلاق المسلمين ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ ".
قال أبو بكر : يجوز أن يكون جميع ما رُوي فيه مراداً ؛ لأن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة في حال الضرورة إليها، ومانِعُها مذموم مستحقٌّ للذم، وقد يمنعها المانع لغير ضرورة، فينبىء ذلك عن لؤم ومجانبة أخلاق المسلمين ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ ".