تفسير سورة سورة الماعون من كتاب أحكام القرآن
                        .
                            
    
                    لمؤلفه 
                                            الجصاص
                                                            .
                                             المتوفي سنة 370 هـ
                                    
                        ﰡ
قوله تعالى :﴿ يَدُعُّ اليَتِيمَ ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة :" يدفعه عن حقه ". 
                                                                    
                                                                        قوله تعالى :﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ؛ قال ابن عباس :" يؤخرونها عن وقتها "،  وكذلك قال مصعب بن سعد عن سعد.  وروى مالك بن دينار عن الحسن قال :" يَسْهون عن ميقاتها حتى يفوت ".  وروى إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال :" هم المنافقون يؤخرونها عن وقتها،  يراؤون بصلاتهم إذا صلّوا ".  وقال أبو العالية :" هو الذي لا يدري أعلى شفع انصرف أو على وتر ".  قال أبو بكر : يشهد لهذا التأويل ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا عبدالرحمن بن مهدي،  عن سفيان،  عن أبي مالك الأشجعي،  عن أبي حازم،  عن أبي هريرة،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا غِرَارَ في الصَّلاةِ،  ولا تَسْلِيمَ "،  ومعناه أنه لا ينصرف منها على غرار وهو شاكٌّ فيها.  ونظيره ما رَوَى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" مَنْ شَكَّ في صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاثاً صَلَّى أمْ أَرْبَعاً فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى،  وإِنْ كَانَ قَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ فالرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ له نَافِلَةً ".  ورُوي عن مجاهد :﴿ سَاهُونَ ﴾ قال :" لاهون ".  قال أبو بكر : كأنه أراد أنهم يسهون للهوهم عنها،  فإنما استحقوا اللوم لتعرضهم للسهو،  لقلة فكرهم فيها،  إذ كانوا مُرَائين في صلاتهم ؛ لأن السهو الذي ليس من فعله لا يستحق العقاب عليه. 
                                                                    
                                                                        
                                                                                                                
                                    ﮃﮄ
                                    ﰆ
                                                                        
                    قوله تعالى :﴿ وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ﴾ قال علي وابن عباس روايةً وابن عمر وابن المسيب :" الماعون الزكاة ".  ورَوَى الحارث عن عليّ :" الماعون منع الفأس والقِدْرِ والدلو "،  وكذلك قال ابن مسعود.  وعن ابن عباس رواية أخرى :" العارية ".  وقال ابن المسيب :" الماعون المال ".  وقال أبو عبيدة :" كل ما فيه منفعة فهو الماعون ". 
قال أبو بكر : يجوز أن يكون جميع ما رُوي فيه مراداً ؛ لأن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة في حال الضرورة إليها، ومانِعُها مذموم مستحقٌّ للذم، وقد يمنعها المانع لغير ضرورة، فينبىء ذلك عن لؤم ومجانبة أخلاق المسلمين ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ ".
                                                                        قال أبو بكر : يجوز أن يكون جميع ما رُوي فيه مراداً ؛ لأن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة في حال الضرورة إليها، ومانِعُها مذموم مستحقٌّ للذم، وقد يمنعها المانع لغير ضرورة، فينبىء ذلك عن لؤم ومجانبة أخلاق المسلمين ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ ".