ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

الآية الرابعة : قوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [ المؤمنون : ٦ ].
٦٧٢- ابن العربي : قال أشهب : قال مالك : ليس بواسع أن تدخل جارية الزوجة أو الولد على الرجل المرحاض١، قال الله : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . ٢

١ -المرحاض: بالكسر. خشبة يضرب بها الثوب، والمغتسل، وقد يكنى به عن مطرح العذرة. القاموس..
٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ٣/١٣٧٣..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير