ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

وقوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قصر في هذه الآية حلال الوطء على التزويج وملك اليمين. واختلف هل فيه دليل على تحريم المتعة أم لا ؟ فذهب جماعة إلى أن لا دليل فيها على ذلك ١ وقال الزهري سألت القاسم بن محمد ٢ عن المتعة فقال ٣ هي محرمة في كتاب الله تعالى وتلا هذه الآية، فرأى المتعة خارجة عن التزويج وملك اليمين الذي لا يحل وطء إلا بهما. وقد مر الكلام على هذه المسألة في موضعها. وهذه الآية تقتضي تحريم الزنا ومواقعة البهائم ولا خلاف في تحريم ذلك. واختلف في إتيان الرجل يده والاستمناء جملة أحرام هو أو مكروه ؟ فحرمه أكثرهم ورآه داخلا تحت قوله تعالى : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( ٧ ) واحتجوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أتى يده جاءت يوم القيامة حبلى " ٤ ورخص فيه قوم من الصحابة والتابعين على كراهيته وقالوا إنما هو إزالة شيء من الجسم يخاف ضرره فلا شيء على من فعل ذلك ولا يلحقه فيه إثم ولم يروه داخلا تحت قوله : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( ٧ ) ٥.

١ قاله ابن العربي رغم أنه يرى تحريم نكاح المتعة. راجع أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١٢٩٩..
٢ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد أركان العلم والدين في عصر التابعين. توفي سنة ١٠٨هـ/ ٧٣٠م. انظر: تهذيب التهذيب ٨/ ٣٣٥..
٣ في (ب)، (ح): "فقيل"..
٤ الحديث ذكره عبد الله بن الصديق الغماري في الاستقصاء بلفظ: لا ينكح أحدكم نفسه بيده فيأتي بيده يوم القيامة وهي حبلى. وقال: ليس بصحيح بل لا أصل له. انظر الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء لعبد الله بن الصديق الغماري ص ٦٧..
٥ قال ابن العربي: وأحمد بن حنبل يجوزه ويحتج بأنه إخراج فضالة من البدن فجاز عند الحاجة، أصله الفصد والحجامة. وعامة العلماء على تحريمه وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به. راجع أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١٢٩٨..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير