ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

إلا على أزواجهم ( ٦ ) إن شاء تزوج واحدة، وإن شاء تزوج اثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا، لا يحل له ما فوق ذلك.
قوله } أو ما ملكت أيمانهم ( ٦ ) يطأ بملك يمينه كم شاء.
قال : فإنهم غير ملومين ( ٦ ) أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لا لوم عليهم في ذلك، أي لا إثم عليهم.

تفسير يحيى بن سلام

عرض الكتاب
المؤلف

يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير