ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

قوله : إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم .
لا بد أن يكون خطاباً للرجال، فإن المرأة لا تستحل بملك اليمين شيئاً من أمر البضع.

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

إلكيا الهراسي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير