ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

٦- إلا بطريق الزواج الشرعي أو بملكية الجواري١ فلا مؤاخذة عليهم فيه.

١ كان الرق في الماضي ثابتا، وكان للرجل أن يصطفي من جواريه من يتخذها كزوجة، والإسلام أباح الرق في القتال المشروع إذا كان الأعداء يسترقون من قبيل المعاملة بالمثل، فإن لم يسترق الأعداء فإن المسلمين لا يسترقون..

المنتخب في تفسير القرآن الكريم

عرض الكتاب
المؤلف

المنتخب

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير