ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞ

وإن فاتكم انفلت منكم شيء من أزواجكم أحد منها أي : من كانت، إلى الكفار فعاقبتم جاءت نوبتكم من العقبة وهي النوبة أو أصبتم من الكفار العقبى أي : الغنيمة وعليه كلام الأكثرين والحديث يؤيده فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار، مثل ما أنفقوا مما في ذمتكم من مهر المهاجرات، أو من مال الغنيمة١ نزلت حين نزلت الآية المتقدمة وأبى المشركون أن يؤدوا مهر الكوافر، وحاصله : إن لم يؤدوا مهر المرتدة المنفلتة منكم فلا تؤدوا أنتم أيضا إلى الكفار مهر المهاجرة المنفلتة منهم، حين جاءت نوبتكم، بل أعطوا زوج المرتدة منكم مثل مهرها، مما في ذمتكم من مهر المهاجرات، أو أعطوا زوجها مثل مهرها من مال الغنيمة، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون٢ .

١ قالوا: هذا حكم الله في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة: قال القشيري: قال قوم: هذا الحكم ثابت إلى الآن نزلت حين نزلت الآية المتقدمة وأبى المشركون أن يؤدوا مهر الكوافر/١٢ وجيز..
٢ فإن الإيمان بالله يقتضي الاجتناب عن معاصيه/١٢..

جامع البيان في تفسير القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

الإيجي محيي الدين

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير