ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞ

وإن فاتكم شيء من أزواجكم... أي وإن انفلت أحد من أزواجكم إلى الكفار، ولم يؤدوا إليكم ما دفعتم لهن من المهور. فعاقبتم أي فأصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم منهم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة، مثل ما أنفقوا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الذي زوجته من الغنيمة قبل أن يخمّسها – المهر ولا ينقص من حقه شيئا، وروى عن مجاهد وقتادة وعطاء : أن هذا الحكم منسوخ، وقيل غير منسوخ.

صفوة البيان لمعاني القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

حسنين مخلوف

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير