ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

بِاللَّهِ» وَكَانُوا قَدْ شَدُّوهُ بِالْقَدِّ فَسَقَطَ الْقَدُّ عَنْهُ، فَخَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِنَاقَةٍ لَهُمْ، فَرَكِبَهَا فَأَقْبَلَ، فَإِذَا بِسَرْحٍ لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا أَسَرُوهُ، فَصَاحَ بِهَا فَاتَّبَعَ آخَرُهَا أَوَّلَهَا، فَلَمْ يَفْجَأْ أَبُوهُ إِلا وَهُوَ يُنَادِي بِالْبَابِ، فَأَتَي أَبُوهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ فَنَزَلَتْ:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا الْآيَةَ «١».
١٨٩١٢ - عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ يَتَّقِ الله يجعل له مخرجا قال: يَكْفِيهِ غَمَّ الدُّنْيَا وَهَمَّهَا «٢».
١٨٩١٣ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ كُلَّ مُؤْنَةٍ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكِلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا» «٣».
١٨٩١٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ» «٤».
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
١٨٩١٥ - عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فِي عِدَّةِ النِّسَاءِ قَالُوا: لَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ النِّسَاءِ مُدَّةٌ لَمْ تُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ: الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ اللائِي قَدِ انْقَطَعَ عنهن الْحَيْضُ، وَذَوَاتُ الْحَمْلِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ الْآيَةَ «٥».
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأُوْلاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
١٨٩١٦ - عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةُ مُشْتَرِكَةٌ أَمْ مُبْهَمَةٌ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّةُ آيَةٍ؟ قُلْتُ: وَأُوْلاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حملهن المطلقة والمتوفى زوجها؟ قال: نعم «٦».

(١) الدر ٨/ ١٩٤- ١٩٧.
(٢) الدر ٨/ ١٩٨- ٢٠١.
(٣) الدر ٨/ ١٩٨- ٢٠١.
(٤) الدر ٨/ ١٩٨- ٢٠١.
(٥) الدر ٨/ ١٩٨- ٢٠١.
(٦) الدر ٨/ ١٩٨- ٢٠١.

صفحة رقم 3360

تفسير ابن أبي حاتم

عرض الكتاب
المؤلف

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي الرازي

تحقيق

أسعد محمد الطيب

الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية
سنة النشر 1419
الطبعة الثالثة
عدد الأجزاء 1
التصنيف كتب التفسير
اللغة العربية