وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ تضايقتم في الرضاع، وامتنع الأب عن إعطاء الأجرة، والأم عن إرضاعه.
فَسَتُرْضِعُ لَهُ امرأة أُخْرَى وفيه معاتبة للأم على المعاسرة.
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧).
[٧] لِيُنْفِقْ لام أمر.
ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ على المطلقات والمرضعات على قدر غناه.
وَمَن قُدِرَ ضُيِّق عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ من المال على مقداره.
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا أعطاها من المال.
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا عاجلًا أو آجلًا. قرأ أبو جعفر: (عُسُرًا) و (يُسُرًا) بضم السين فيهما، والباقون: بالإسكان (١)، وتقدم في سورة النور اختلاف الأئمة فيمن أعسر بصَداق زوجته وكسوتها ونفقتها، وحكم النسخ بذلك.
وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (٨).
[٨] وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ تقدم تفسير (وَكَأَيِّنْ)، واختلاف القراء فيه في
فتح الرحمن في تفسير القرآن
أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي
نور الدين طالب