عن طاووس، ومجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّهما قالا: إذا طَهُرت المرأةُ من الدم، فشاء زوجُها أن يأمرَها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشَّبَق، فليُصِبْ
عن طاووس -من طريق ابنه- ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ قال: هو الرجل يحلف على الأمر الذي لا يصلح، ثم يَعْتَلُّ بيمينه. يقول الله: ﴿أن تبروا وتتقوا﴾ هو خير له من أن يمضي على ما لا يصلح، وإن حلفت كَفَّرت عن يمينك، وفعلت الذي هو خير لك
عن عكرمة مولى ابن عباس، وطاووس، وأبي مالك، وعطاء الخراساني، وبكر بن عبد الله، وحبيب بن أبي ثابت، وربيعة [الرأي]، ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك