علَّق ابنُ كثير (٢‏/‏٣٩٠) على قول عكرمة، فقال: «وهذا يقتضي صِحَّةَ عفو الولي، وإن كانت رشيدة، وهو مرويٌّ عن شريح، لكن أنكر عليه الشعبي، فرجع عن ذلك، وصار إلى أنّه الزوج، وكان يُباهِلُ عليه»

سورة النساء — الآية ٢٤

عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صَخْر- أنّه قال: السَّبِيَّةُ لها زوجٌ بأرضها، يسبيها المسلمون، فتباع في الغنائم، فتُشْتَرى ولها زوجٌ؛ فهي حلالٌ

سورة النور — الآية ٦

عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- أنّه سُئِل عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا، فجاءت بحمل، فانتفى منه. قال: فقال: يُلاعِن. قال: فقال الحارثُ: يا أبا عمرو، إنّ الله قال في كتابه: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾، أفتُراها له زوجة؟ قال: فقال الشَّعبيُّ: إنِّي لأستحي إذا رأيتُ الحقَّ أن لا أرجع إليه

سورة النساء — الآية ٩٣

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن لقي الله لا يشرك به شيئًا، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه مُحْتَسِبًا، وسمع وأطاع؛ فله الجنة. وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبَهْتُ مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة تقتطع بها مالًا بغير حق»

سورة البقرة — الآية ١٢١

قال مقاتل بن سليمان: ﴿يتلونه﴾ يعني: نعت محمد ﷺ في التوراة ﴿حق تلاوته﴾ في التوراة، ولا يُحَرِّفون نعته

سورة النمل — الآية ٨٢

عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿وإذا وقع القول عليهم﴾، قال: حق عليهم

سورة العنكبوت — الآية ٦

عن الحسن البصري -من طريق أبي بشير- قال: إنّ العبد لَيُجاهِدُ في الله حق جهاده، وما ضرب بسيف

سورة النساء — الآية ١٧٦

عن زيد بن ثابت: أنّه سُئِل عن زوجٍ، وأُخْتٍ لأبٍ وأُمٍّ. فأعطى الزوجَ النصفَ، والأختَ النصفَ، فكُلِّم في ذلك، فقال: حضرتُ النبي ﷺ قضى بذلك

سورة الحج — الآية ٥

قال يحيى بن سلّام: ﴿وأنبتت من كل زوج بهيج﴾ حسن، وكل ما ينبت في الأرض فالواحد منها زوج، وحُسن ذلك النبات أنها تُنبِت ألوانًا من صفرة، وحمرة، وخضرة وغير ذلك من الألوان

سورة الممتحنة — الآية ١٢

قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿ولا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أيْدِيهِنَّ وأَرْجُلِهِنَّ﴾، والبهتان: أن تقذف المرأة ولدًا من غير زوجها على زوجها، فتقول لزوجها: هو منك. وليس منه