عن عمرو بن مُرَّة الجهني، قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، شهدتُ أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله، وصلَّيْتُ الخمسَ، وأدَّيْتُ زكاة مالي، وصُمْتُ رمضانَ. فقال رسول الله ﷺ: «مَن مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا -ونصب أصبعيه- ما لم يَعُقَّ والديه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن لقي الله لا يشرك به شيئًا، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه مُحْتَسِبًا، وسمع وأطاع؛ فله الجنة. وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبَهْتُ مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة تقتطع بها مالًا بغير حق»
عن بشير بن مسلم -من طريق الحكم- أنّه قيل لعبد الله بن أُبيّ بن سَلول: يا أبا حُباب، إنّه قد أنزل فيك آيٌ شِداد، فاذهب إلى رسول الله ﷺ يَستغفِر لك. فلَوّى رأسه، وقال: أمرتموني أنْ أومن فآمنتُ، وأَمرتموني أنْ أُعطي زكاة مالي فأَعطيتُ، فما بقي إلا أنْ أسجد لمحمد!
علَّق ابنُ عطية (٨/٤٠٢) على هذا القول بقوله: «وهذا هو ظاهر قول النبي ﷺ: «ما من رجل لا يُؤدّي زكاة ماله إلا جُعل له صفائح من نار يوم القيامة، تُكوى بها جبهته وظهره وجنباه، في يوم كان مقداره ألف سنة»». وذكر أنه قد ورد في يوم القيامة أنه كألف سنة، وعلَّق عليه بقوله: «وهذا يشبه أن يكون في طوائف دون طوائف»
عن حُصين [بن عبد الرحمن السلمي] -من طريق هشيم- قال: كان يُقال: مَن حارب فأخاف السبيل وأخذ المال ولم يَقتُل قُطِعَت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقَتَل صُلِب
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: الحيلة: المال
قال ابن المبارك: هو أن يكون المال من الحلال
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وأقام الصلاة﴾ يعني: وأَتَمَّ الصلاةَ المكتوبة، ﴿وآتى الزكاة﴾ يعني: الزّكاة المفروضة
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وزكاة وكان تقيا﴾، قال: أمّا الزكاة والتقوى فقد عرفهما الناس
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: افتُرِضَت الصلاةُ والزكاةُ جميعًا، لم يُفَرَّق بينهما. وقرأ: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾، وأبى أن يقبلَ الصلاةَ إلا بالزكاة. وقال: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهَه