سورة النساء — الآية ٢٠

عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾، قال: طلاق امرأة ونكاح أخرى، فلا يَحِلُّ له مِن مال المطلَّقَة شيءٌ وإن كَثُر

سورة آل عمران — الآية ١٠٢

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «﴿اتقوا الله حق تقاته﴾: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى»

سورة البقرة — الآية ١٢١

عن أبي رَزِين -من طريق منصور- في قول الله -تبارك اسمه-: ﴿الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته﴾، قال: يَتَّبِعُونه حَقَّ اتِّباعِه

سورة الإسراء — الآية ٢٦

عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- قال: لا تُنفِق في الباطل؛ فإنّ المبذر: هو المسرف في غير حق

سورة النمل — الآية ٢٢

عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير، ومجاهد- في قوله: ﴿وجئتك من سبإ بنبإ يقين﴾، قال: خبر حق

سورة ص — الآية ٢٦

قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تَتَّبِعِ الهَوى﴾ فتحكم بغير حق؛ ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يقول: يَسْتَزِلَّك الهوى عن طاعة الله تعالى

سورة النساء — الآية ٢٤

عن الزهري، قال: كان سعيد بن المسيب يقول في قول الله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء﴾: هُنَّ ذوات الأزواج، حرَّم اللهُ نكاحهن مع أزواجهن، فالمُحصَنة بالعفاف والمُحصَنة بالزوج حُرِّمتا كلتيهما، إلا أنّ ملك يمينك مِن النساء مِن الإماء لك حلالٌ إذا لم يكن للأمة زوجٌ، وقد تكون الأمةُ مُحْصَنَةً وليس لها زوجٌ؛ سَمّاها اللهُ مُحْصَنَةً

سورة البقرة — الآية ٢٣٢

عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: نزلت الآيةُ في امرأة من مُزَيْنة، طلَّقها زوجها، وأُبِينَت منه، فعضَلَها أخوها مَعْقِلُ بن يَسار يُضارُّها؛ خِيفةَ أن ترجع إلى زوجها الأول

سورة النساء — الآية ٢٤

عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، يقول: كلُّ امرأة لها زوجٌ فهي عليكَ حرام، إلّا أمَةً ملكتَها ولها زوجٌ بأرض الحرب، فهي لك حلالٌ إذا اسْتَبْرَأْتَها

سورة الطلاق — الآية ٤

عن أُبيّ بن كعب، قال: قلتُ للنبي ﷺ: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ أهي المُطلّقة ثلاثًا، أو المُتوفّى عنها زوجها؟ قال: «هي المُطلّقة ثلاثًا، والمُتوفّى عنها زوجها»