عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- في قوله: ﴿فَأَصَّدَّقَ وأَكُنْ مِنَ الصّالِحِينَ﴾، قال: الزَّكاة والحج
عن أنس بن مالك، أن رجلًا قال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير، وذو أهل وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أُنفِق، وكيف أصنع؟ قال: «تُخرج الزكاة المفروضة؛ فإنها طُهرَةٌ تُطَهِّرُك، وتَصِل أقرباءك، وتعرف حقَّ السائل والجار والمسكين». فقال: يا رسول الله، أقلِل لي؟ قال: ﴿وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرًا﴾. قال: حسبي، يا رسول الله
عن قتادة، عن أنس، قال: لم يكن رسولُ الله ﷺ يَقبل مَن أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على مَن أقرّ بمحمد ﷺ وبالإسلام، وذلك قول الله: ﴿فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
قال ابنُ عطية (٤/١٣٦بتصرف): «قال جماعة من المفسرين: هي الزكاة. وإنما حملهم على ذلك اقتران الكلام بإقامة الصلاة، وإلا فهو لفظ عام في الزكاة، ونوافل الخير، وصلاة المستحقين. ولفظ ابن عباس في هذا المعنى محتمل». وبنحوه قال ابنُ كثير (٧/١٥)
علَّق ابنُ عطية (٨/٢٥٥) على قول مَن قال: إنّ هذه الصدقة منسوخة بآية الزكاة بقوله: «ومَن قال: إنّ هذه الصدقة منسوخةٌ بآية الزكاة فقوله ضعيف، لا يحصِّل كيفية النسخ، وما ذُكِر في نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنه لا يصح عنه»
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة﴾، قال: والمقنطرة: المال الكثير، بعضُه على بعض
عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت الفرائضُ فأول رَحِمٍ ذَكَرٍ»
قال مقاتل بن سليمان: يقول: من أمري كان اللباس في الأرض، ﴿يواري سوآتكم﴾ يعني: يُغَطِّي عوراتكم، ﴿وريشا﴾ يعني: المال
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: ﴿ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير﴾: من المال
عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق ابن أبي ذئب- في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: الماعون: المال بلسان قريش