عن قتادة، عن أنس، قال: لم يكن رسولُ الله ﷺ يَقبل مَن أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على مَن أقرّ بمحمد ﷺ وبالإسلام، وذلك قول الله: ﴿فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
ذكر ابنُ كثير (١٠/٥١٤) هذا الأثر، ثم علّق بقوله: «والموقوف أصح، كما رواه الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قيل لعبد الله: إن فلانًا يطيل الصلاة؟ قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها»
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ويُقِيمُونَ الصلاة﴾ المكتوبة الخمس، يعني: يقيمون ركوعها، وسجودها، في مواقيتها
عن عبد الله بن عباس: كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة
عن صهيب، عن النبي ﷺ، قال: «كانوا -يعني: الأنبياء- يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة»
عن ابن سيرين، قال: سُئِل شُرَيْح [القاضي] عن الصلاة الوسطى. فقال: حافِظوا عليها تُصيبُوها
عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: الصلاة الوسطى هي الظهر، قبلها صلاتان، وبعدها صلاتان
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: ﴿وأقام الصلاة﴾ المكتوبة، ﴿وآتى﴾: وأعطى ﴿الزكاة﴾ المفروضة
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قوله: ﴿يقيمون الصلاة﴾، قال: الصلوات الخمس
عن جرير، قال: بايَعْتُ النبيَّ ﷺ على إقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، والنُّصْحِ لكلِّ مُسْلمٍ