قال إسماعيل السُّدِّيّ: لا تُعْطِ المرأةَ مالَها حتى تتزوج، وإن قرأت التوراة والإنجيل والقرآن، ولا تُعْطِ الغلامَ مالَه حتى يَحْتَلِم
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: يُقال: إن كان لك مالٌ فَصِلْه بمالك، وإن لم يكن لك مالٌ فامشِ إليه برجلك
ساق ابنُ عطية (٧/٤٦٤) هذا القول، ثم قال: «ورُوي: أن الزكاة قنطرة الإسلام، من قطعها نجا، ومَن جانبها هلك. واحتُج لهذا التأويل بقول أبي بكر في الزكاة وقت الرّدة». وذكر ابنُ كثير (١٢/٢١٩) أنّ هذا القول هو الظاهر عند كثير من المفسرين
عن أنس بن مالك -من طريق الربيع بن أنس- قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن فارَق الدنيا على الإخلاص لله، وعبادته وحدَه لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة؛ فارَقها واللهُ عنه راضٍ». قال أنس: وهو دينُ الله الذي جاءت به الرسل، وبَلَّغوه عن ربِّهم مِن قَبْلِ هَرْجِ الأحاديث، واختلافِ الأهواء. قال أنس: وتصديقُ ذلك في كتاب الله تعالى في آخرِ ما أنزَل: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾. قال: توبتُهم خَلْعُ الأوثان، وعبادةُ ربِّهم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ثم قال في آية أخرى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾ [التوبة:١١]
ذكر ابنُ عطية (١/٤٢٠) أن الضمير في ﴿حُبِّهِ﴾ عائد على المال، ثم قال: «ويحتمل أن يعود الضمير على الإيتاء، أي: في وقت حاجة من الناس وفاقة، فإيتاء المال حبيب إليهم، ويحتمل أن يعود الضمير على اسم الله تعالى من قوله: ﴿مَن آمَنَ بِاللَّهِ﴾ أي: مَن تَصَدَّق محبة في الله تعالى وطاعاته. ويحتمل أن يعود على الضمير المستكن في ﴿آتى﴾ أي: على حبه المال، فالمصدر مضاف إلى الفاعل، والمعنى المقصود: أن يتصدق المرء في هذه الوجوه وهو شحيح صحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، كما قال ﷺ»
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ الآية، قال: إذا خرج المحاربُ فأخذ المالَ ولم يَقتُل قُطِع مِن خِلافٍ، وإذا خرَج فقتَل ولم يأخُذ ِالمالَ قُتِل، وإذا خرج وأخذ المال وقتَل قُتِل وصُلِب، وإذا خرج فأخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يَقْتُل نُفِيَ
علَّقَ ابنُ عطية (٤/٣٠٤) على حديث أبي أُمامة بقوله: «وهذا إمّا لأنّهما كانا يعيشان مِن الصدقات وعندهما التِّبْر، وإمّا لأنّ هذا كان في صدر الإسلام، ثم قرَّر الشرعُ ضبطَ المال، وأداءَ حقِّه. ولو كان ضبطُ المال ممنوعًا لكان حقُّه أن يُخْرَج كلُّه، لا زكاتُه فقط، وليس في الأمة مَن يُلْزِم هذا»
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في الآية، قال: هذه الأماناتُ فيما بينك وبين الناس، في المال وغيره
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إنّا إذًا﴾ إن كتمنا شيئًا من المال ﴿لَمِنَ الآثِمِينَ﴾ بالله عز وجل
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: ﴿وتركتم ما خولناكم﴾ قال: من المال والخدم ﴿وراء ظهوركم﴾ قال: في الدنيا