عن محمد ابن الحنفية: في قوله: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: إذا شِئتُم
عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تأتوا النساء في أعجازِهِنَّ»
عن ابن عباس -من طريق عكرمة- قال: لغو اليمين: لا والله، وبلى والله
وقال محمد ابن شهاب الزُّهْرِيُّ -من طريق مَعْمَر-: هي واحدة، وهو أمْلَكُ بِرَجْعَتِها
عن عمرو بن دينار، أنّ ابن عباس قال: لا رَضاع بعد فِصال السنتين
عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: كان يُمتَّع بالخادِم، أو بالنفقةِ، أو الكسوةِ.
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
عن ابن سيرين، قال: سألت عَبيدةَ [السلماني] عن الصلاة الوسطى. فقال: هي العصر
قال وهْب بن مُنَبِّه -من طريق ابن إسحاق-: كان رجلًا دَبّاغًا يعمل الأديم
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الحصرُ حبسٌ كُلُّه