ﮃﮄ

قوله تعالى : وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ قال علي وابن عباس روايةً وابن عمر وابن المسيب :" الماعون الزكاة ". ورَوَى الحارث عن عليّ :" الماعون منع الفأس والقِدْرِ والدلو "، وكذلك قال ابن مسعود. وعن ابن عباس رواية أخرى :" العارية ". وقال ابن المسيب :" الماعون المال ". وقال أبو عبيدة :" كل ما فيه منفعة فهو الماعون ".
قال أبو بكر : يجوز أن يكون جميع ما رُوي فيه مراداً ؛ لأن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة في حال الضرورة إليها، ومانِعُها مذموم مستحقٌّ للذم، وقد يمنعها المانع لغير ضرورة، فينبىء ذلك عن لؤم ومجانبة أخلاق المسلمين ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ ".

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

الجصاص

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير