ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر، عن محمد بن الحنفية : أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً قال : التوأم.
وأخرج ابن المنذر، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : ويجعل من يشاء عقيماً قال : الذي لا يولد له ولد.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم، عن ابن عباس ويجعل من يشاء عقيماً قال : لا يلقح.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف، عن عبد الله بن الحرث بن عمير، أن أبا بكر رضي الله عنه أصاب وليدة له سوداء فعزلها ثم باعها، فانطلق بها سيدها، حتى إذا كان في بعض الطريق أرادها، فامتنعت منه، فإذا هو براعي غنم فدعاه، فراطنها، فاخبرها أنه سيدها، قالت : إني قد حملت من سيدي الذي كان قبل هذا، وأنا في ديني أن لا يصيبني رجل في حمل من آخر، فكتب سيدها إلى أبي بكر أو عمر، فأخبره الخبر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد، وكان مجلسهم الحجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم :" جاءني جبريل في مجلسي هذا، عن الله : إن أحدكم ليس بالخيار على الله إذا شجع المشجع، ولكنه يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور فاعترف بولدك، فكتب بذلك فيها ".
وأخرج عبد الرزاق عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال : ابتاع أبو بكر رضي الله عنه جارية أعجمية من رجل ؛ قد كان أصابها، فحملت له، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يطأها، فأبت عليه وأخبرت أنها حامل، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" إنها حفظت فحفظ الله لها أن أحدكم إذا شجع ذلك المشجع، فليس بالخيار على الله، فردها إلى صاحبها الذي باعها ".

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

عرض الكتاب
المؤلف

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي

الناشر دار الفكر - بيروت
سنة النشر 1432 - 2011
عدد الأجزاء 8
التصنيف كتب التفسير
اللغة العربية