قال محمد بن السائب الكلبي: كان هذا في بدء الإسلام، أحلَّها رسول الله ﷺ بثلاثة أيام، ثُمَّ حرَّمها، وذلك أنّه كان إذا تَمَّ الأجلُ الذي بينهما أعطاها أجرَها الذي كان شَرَطَ لها، ثم قال: زيديني في الأيامِ وأزِيدُكِ في الأجر. فإن شاءتْ فعلَتْ، فإذا تمَّ الأجلُ الذي بينهما أعطاها الأجرَ، وفارقها، ثُمَّ نسخت بآية الطلاق والعِدَّة والميراث
قال محمد بن السائب الكلبي: ﴿فإن أطَعْنَكم﴾ في الجماع ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلًا﴾ يقول: لا تُكَلِّفُوهُنَّ الحُبَّ، فإنّما جُعِلَت الموعظة لهن والضرب في المضجع ليس على الحب، ولكن على حاجته إليها
قال محمد بن السائب الكلبي: يقول الله عز وجل للبهائم والوحوش والطير والسباع: كونوا ترابًا. فتُسَوّى بِهِنَّ الأرض، فعند ذلك يتمنّى الكافرُ أن لو كان ترابًا، كما قال الله تعالى: ﴿ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا﴾ [النبأ:٤٠]