قال سعيد بن المسيب، وعامر الشعبي، ومحمد بن إسحاق: لَمّا رأى رسول الله - ﷺ - والمسلمون يومَ أحد ما بأصحابهم من جَدْع الآذانِ والأنوف، وقَطْعِ المذاكير، وقالوا: لَئِن أدالنا الله تعالى منهم لنفعَلَنَّ بهم مثل ما فعلوا، ولَنُمَثِّلَنَّ بهم مُثْلَةً لم يُمَثِّلها أحدٌ من العرب بأحد. فأنزل الله تعالى هذه الآية
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في هذه الآية، قال: هي منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجلُ مِن مالٍ أُعْطِي منه اليتيم، والفقير، والمسكين، وذوو القربى؛ إذا حضروا القسمة، ثم نُسِخ بعد ذلك، نسختها المواريث، فألحق اللهُ بكل ذي حقٍّ حقَّه، وصارت الوصية من ماله، يُوصِي بها لِذَوِي قرابتِه حيث يشاء
وعن عبد الله بن مسعود، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعامر الشعبي، وعكرمة مولى ابن عباس في إحدى الروايات، والضحاك بن مزاحم في إحدى الروايات، وسعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعطاء الخراساني، وأبي صالح باذام، وزيد بن أسلم، وسعيد بن أبي هلال، نحو ذلك
عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن يسار، وسليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف -من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط- قالوا: إنّما تحرم من الرضاعة ما كان من قِبَل النساء، ولا تحرم ما كان من قِبَل الرجال