علَّق ابن عطية (٨/٦٩٩) على هذا الأثر بقوله: «فنِعْم ما ذهب إليه ابن عباس، ونِعْم ما تمَّم ابن جبير رضي الله عنهم»
وعن عكرمة، والحسن، نحوه
قال عكرمة مولى ابن عباس، والربيع: هو الرّوح الذي نفخ فيه
قال عكرمة مولى ابن عباس، وعطاء: نزلت في العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما -، وكانا قد أسلفا في التمر، فلما حضر الجَذاذ قال لهما صاحب التمر: إن أنتما أخذتما حقكما لا يبقى لي ما يكفي عيالي، فهل لكما أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف وأُضعِف لكما؟ ففعلا، فلما حلَّ الأجل طلبا الزيادة، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فنهاهما؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية، فسَمِعا وأطاعا، وأخذا رؤوس أموالهما
عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- أنّه كان يقول في امرأة تُوُفِّيَت، وتركت زوجَها، وأُمَّها، وإخوتَها مِن أُمِّها، وأختَها مِن أمها وأبيها: لأُمِّها السُّدُس، ولزوجها الشطرُ، والثلث بين الإخوة مِن الأم والأخت مِن الأب والأم، وأنّ عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في الريح، أمّا الأُخْتُ للأب والأم فإنّها لا ترِث به، وإنما ورِثَتْ مع الإخوة مِن أجل أنها ابنة أُمِّهم، قال: فإن كان مع الإخوة للأُمِّ أُخْتٌ لأبٍ فلا شيء لها. قلتُ: فكيف يقتسمون الثلث؟ قال: كان ابن عباس يقول: لا أجد إلا ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾، قال ابن طاووس: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾
عن عكرمة مولى ابن عباس، ومِقْسم -من طريق خُصَيْف- ﴿واضربوهن﴾، قالا: الضرب غير مبرِّح
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر-، وعطاء -من طريق جابر- ﴿لم يدخلوها وهم يطمعون﴾، قالا: في دخولها
عن حذيفة بن أسيد، أُراه رفعه، قال: «تخرج الدابة مِن أعظم المساجد حرمة، فبينما هم قعود بربو الأرض، فبينما هم كذلك، إذ تصدَّعَتْ»، قال ابن عيينة: تخرج حين يسري الإمام مِن جَمْع، وإنما جعل سابق الحاج ليخبر الناس أنّ الدابة لم تخرج
عن عطاء، وعكرمة مولى ابن عباس، ﴿ذلك ومن يعظم حرمات الله﴾، قالا: المعاصي
عن ابن أبْزى، وسعيد بن جُبَير، قالا: على دِين عظيم