وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يقول : من تعدى الحلال أصابه الحرام.
وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قال : الزنا.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة قال : سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت : بيني وبينكم كتاب الله وقرأت والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : إني لا أرى تحريمها في القرآن، ثم تلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم .
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : تسرت امرأة غلاماً لها فذكرت لعمر رضي الله عنه فسألها : ما حملك على هذا ؟ فقالت : كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين. فاستشار عمر رضي الله عنه فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : تأولت كتاب الله غير تأويله. فقال عمر : لا جرم، والله لا أُحِلُّكِ لحر بعده أبداً. كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت : إني استسريته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فأبى علي بنو عمي فقال لها عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت : نعم.
قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال : لا يحل لك أن تطأ فرجاً إلا فرجاً، إن شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت.
وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها إلي أطوف عليها. فقال : لا تحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال : إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها فليصبها وهي لها.
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه، وأخيه، وأبيه، والمرأة لزوجها، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال : الفرج لا يعار.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا يعار الفرج.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي