ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

قوله تعالى : وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ؛ قال الحسن وسعيد بن جبير :" في الجهاد ". وقال عطاء :" في كل أمر جامع ". وقال مكحول :" في الجمعة والقتال ". وقال الزهري :" الجمعة "، وقال قتادة :" كل أمر هو طاعة لله ". قال أبو بكر : هو في جميع ذلك لعموم اللفظ. وقال سعيد عن قتادة : إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ الآية، قال :" كان الله أنزل قبل ذلك في سورة براءة : عفا الله عنك لم أذنت لهم [ التوبة : ٤٣ ] فرخص له في هذه السورة : فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ فنسخت هذه الآيةُ الّتي في سورة براءة ". وقد قيل : إنه لا معنى للاستئذان للمحدث في الجمعة لأنه لا وجه لمقامه ولا يجوز للإمام منعه، فلا معنى للاستئذان فيه ؛ وإنما هو فيما يحتاج الإمام فيه إلى معونتهم في القتال أو الرأي.

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

الجصاص

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير